بعد إخراج المؤن (2) التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ،
____________________
محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه. ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا) (* 1). ونحوه: ما تضمن أن الخمس في الغنيمة.
(1) كما هو المشهور، بل عن المدارك: إجماع المسلمين عليه. لكن في الحدائق بعد نسبة التعميم إلى ظاهر كلام الأصحاب قال: (لم أعرف لهذا التعميم دليلا سوى ظاهر الآية، فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة. ثم ذكر صحيح ربعي، المتضمن لقسمة الغنيمة أخماسا (* 2). ثم قال: ونحوها غيرها من الأحاديث الدالة على قسمة الخمس أخماسا أو أسداسا، مما يختص بالمنقول..).
وفيه: أنه يكفي في عموم الحكم الآية الشريفة ونحوها، مما دل على ثبوت الخمس في مطلق الغنيمة، كخبر أبي بصير المتقدم ونحوه. وغاية الاشكال على النصوص المذكورة: أنها قاصرة عن إفادة التعميم، لا أنها صالحة لتقييد ما تقتضيه الآية والرواية، فأصالة العموم فيه محكمة. نعم قد يعارض ذلك العموم: إطلاق ما دل على أن أرض الخراج فئ للمسلمين، وهي أخص من العموم المذكور، واطلاق الخاص مقدم. وحملها على أنها في مقام نفي قسمتها بين المقاتلة، فيكون موضوعها ما زاد على الخمس، لا قرينة عليه. ولا سيما وأن ظاهر النصوص الإشارة إلى الأرض الخارجية الخراجية، فالموضوع نفس الأرض، والحمل على المقدار الزائد على الخمس تجوز لا قرينة عليه.
(2) كما صرح به جماعة، وقواه في الشرائع والجواهر. لموافقته للعدل
(1) كما هو المشهور، بل عن المدارك: إجماع المسلمين عليه. لكن في الحدائق بعد نسبة التعميم إلى ظاهر كلام الأصحاب قال: (لم أعرف لهذا التعميم دليلا سوى ظاهر الآية، فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلك بالأموال المنقولة. ثم ذكر صحيح ربعي، المتضمن لقسمة الغنيمة أخماسا (* 2). ثم قال: ونحوها غيرها من الأحاديث الدالة على قسمة الخمس أخماسا أو أسداسا، مما يختص بالمنقول..).
وفيه: أنه يكفي في عموم الحكم الآية الشريفة ونحوها، مما دل على ثبوت الخمس في مطلق الغنيمة، كخبر أبي بصير المتقدم ونحوه. وغاية الاشكال على النصوص المذكورة: أنها قاصرة عن إفادة التعميم، لا أنها صالحة لتقييد ما تقتضيه الآية والرواية، فأصالة العموم فيه محكمة. نعم قد يعارض ذلك العموم: إطلاق ما دل على أن أرض الخراج فئ للمسلمين، وهي أخص من العموم المذكور، واطلاق الخاص مقدم. وحملها على أنها في مقام نفي قسمتها بين المقاتلة، فيكون موضوعها ما زاد على الخمس، لا قرينة عليه. ولا سيما وأن ظاهر النصوص الإشارة إلى الأرض الخارجية الخراجية، فالموضوع نفس الأرض، والحمل على المقدار الزائد على الخمس تجوز لا قرينة عليه.
(2) كما صرح به جماعة، وقواه في الشرائع والجواهر. لموافقته للعدل