(مسألة 19): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة، وكذا لو ضمن النخل والشجر. بخلاف ما إذا اشترى (2) نفس الأرض والنخل والشجر. كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها.
____________________
لكن عليه لو اشترى البذر بأكثر من قيمته لأجل الاضطرار، أو أنه صارت قيمته وقت النثار الذي هو زمان الخسارة أقل من قيمته حال الشراء وجب أن نلتزم باستثناء التفاوت بين القيمتين، مضافا إلى استثناء عين البذر ولو زادت قيمته حال النثار على الثمن استثنى أيضا نفس القيمة الزائدة، فيتعين البناء على استثناء أكثر الأمرين من قيمة البذر وقت التلف وثمنه.
نعم قد يشكل ذلك: بأنه لما كان الشراء للزرع، فإذا زادت قيمته وقت النثار تحسب الزيادة عرفا للزرع لا للزارع، فالخسارة لا تكون إلا الثمن، فيتعين استثناؤه لا غير. وإذا لم يشتره يتعين استثناؤه بعينه لا غير.
وإن نقصت قيمته، فإنه لا يعد خسارة، وإنما يكون فوات نفع.
(1) لما عرفت من أن المراد منها الخسارة المالية، وعمل العامل ليس منها، وكذا عمل المتبرع، من ولده أو زوجته أو أجنبي، وكذا أجرة الأرض والعوامل، فإن ذلك من قبيل فوات منفعة لا خسارة مالية.
(2) فإن ذلك ليس معدودا من مؤن الزرع، بل من مؤن ملك الأرض.
نعم قد يشكل ذلك: بأنه لما كان الشراء للزرع، فإذا زادت قيمته وقت النثار تحسب الزيادة عرفا للزرع لا للزارع، فالخسارة لا تكون إلا الثمن، فيتعين استثناؤه لا غير. وإذا لم يشتره يتعين استثناؤه بعينه لا غير.
وإن نقصت قيمته، فإنه لا يعد خسارة، وإنما يكون فوات نفع.
(1) لما عرفت من أن المراد منها الخسارة المالية، وعمل العامل ليس منها، وكذا عمل المتبرع، من ولده أو زوجته أو أجنبي، وكذا أجرة الأرض والعوامل، فإن ذلك من قبيل فوات منفعة لا خسارة مالية.
(2) فإن ذلك ليس معدودا من مؤن الزرع، بل من مؤن ملك الأرض.