مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ١٦٣
(مسألة 18): أجرة العامل من المؤن، ولا يحسب للمالك أجرة (1) إذا كان هو العامل، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا أجرة، وكذا إذا تبرع به أجنبي. وكذا لا يحسب أجرة الأرض التي يكون مالكا لها، ولا أجرة العوامل إذا كانت مملوكة له.
(مسألة 19): لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة، وكذا لو ضمن النخل والشجر. بخلاف ما إذا اشترى (2) نفس الأرض والنخل والشجر. كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها.
____________________
لكن عليه لو اشترى البذر بأكثر من قيمته لأجل الاضطرار، أو أنه صارت قيمته وقت النثار الذي هو زمان الخسارة أقل من قيمته حال الشراء وجب أن نلتزم باستثناء التفاوت بين القيمتين، مضافا إلى استثناء عين البذر ولو زادت قيمته حال النثار على الثمن استثنى أيضا نفس القيمة الزائدة، فيتعين البناء على استثناء أكثر الأمرين من قيمة البذر وقت التلف وثمنه.
نعم قد يشكل ذلك: بأنه لما كان الشراء للزرع، فإذا زادت قيمته وقت النثار تحسب الزيادة عرفا للزرع لا للزارع، فالخسارة لا تكون إلا الثمن، فيتعين استثناؤه لا غير. وإذا لم يشتره يتعين استثناؤه بعينه لا غير.
وإن نقصت قيمته، فإنه لا يعد خسارة، وإنما يكون فوات نفع.
(1) لما عرفت من أن المراد منها الخسارة المالية، وعمل العامل ليس منها، وكذا عمل المتبرع، من ولده أو زوجته أو أجنبي، وكذا أجرة الأرض والعوامل، فإن ذلك من قبيل فوات منفعة لا خسارة مالية.
(2) فإن ذلك ليس معدودا من مؤن الزرع، بل من مؤن ملك الأرض.
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست