وحكم ما يستحب فيه حكم ما يجب فيه (2) في قدر النصاب،
____________________
والمسالك والروضة وغيرها. وجوب الزكاة فيه، وفي العلس إلحاقا لها بالشعير والحنطة. وفي الشرائع، وعن التذكرة والموجز وغيرها: العدم، بل نسب إلى المشهور.
ووجه الأول: دعوى جماعة من أهل اللغة: أن السلت ضرب من الشعير، وأن العلس ضرب من الحنطة. وفيه: أن كلام أهل اللغة لا يراد منه بيان الفردية للمفهوم العرفي، بل الفردية للمفهوم الحقيقي. مثل قولنا:
البخار ماء)، والغبار تراب)، و (الدخان رماد) ونحو ذلك، مما يراد منه بيان وحدة الحقيقة لا غير. ولو سلم الأول فهو مخالف للمفهوم منهما عرفا، كما يشير إلى ذلك مصحح محمد بن مسلم: (سألته عن الحبوب ما يزكى منها. قال (ع): البر، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والسلت والعدس..) (* 1). ونحوه غيره. والحال في العلس هو الحال في السلت.
(1) كما تقدم في أوائل المبحث.
(2) للاطلاق المقامي لأدلة الاستحباب، فإن عدم تعرضها لبيان الخصوصيات المذكورة ظاهر في إيكال بيانها إلى بيان ما تجب فيه.
ووجه الأول: دعوى جماعة من أهل اللغة: أن السلت ضرب من الشعير، وأن العلس ضرب من الحنطة. وفيه: أن كلام أهل اللغة لا يراد منه بيان الفردية للمفهوم العرفي، بل الفردية للمفهوم الحقيقي. مثل قولنا:
البخار ماء)، والغبار تراب)، و (الدخان رماد) ونحو ذلك، مما يراد منه بيان وحدة الحقيقة لا غير. ولو سلم الأول فهو مخالف للمفهوم منهما عرفا، كما يشير إلى ذلك مصحح محمد بن مسلم: (سألته عن الحبوب ما يزكى منها. قال (ع): البر، والشعير، والذرة، والدخن، والأرز، والسلت والعدس..) (* 1). ونحوه غيره. والحال في العلس هو الحال في السلت.
(1) كما تقدم في أوائل المبحث.
(2) للاطلاق المقامي لأدلة الاستحباب، فإن عدم تعرضها لبيان الخصوصيات المذكورة ظاهر في إيكال بيانها إلى بيان ما تجب فيه.