____________________
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا يعذر الله تعالى عبدا اشترى من الخمس شيئا، أن يقول: يا رب اشتريته بمالي، حتى يأذن له أهل الخمس) (* 1) ونحوهما غيرهما.
وفيه مضافا إلى ما عرفت من الاشكال في النصوص المتقدمة:
أن ظاهرها صورة عدم الضمان، لجهل السائل فيها بوجوب الخمس. نعم لا يبعد خروج صورة نية عدم إعطاء الخمس عنها، فتحمل عليها النصوص الثانية. ولعل الأقرب في الجمع: حمل النصوص الأول على صورة الأداء وحمل الثانية على صورة عدمه، فالأداء يكون نظير الإجازة في عقد الفضولي أو أداء الدين بالنسبة إلى تصرف الراهن في العين المرهونة، فإن تحقق صح التصرف ولو مع نية عدمه، وإن لم يتحقق لم يصح ولو مع نيته. والوجه في أقربيته: عدم ورود تلك النصوص لبيان صحة التصرف، وإنما استفيد منها ذلك في الجملة، فلا تصلح لمعارضة ما دل على عدم الصحة بدون الأداء والصحة معه، كما هو مفاد النصوص الأخيرة. ولعل ذلك مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النصوص، بناء على أنه حق متعلق بالعين نظير حق الرهانة أو الجعالة. أما لو كان المستحق نفس العين فتشكل صحة التصرف بعد الأداء، إذ الحال تكون كما لو باع شيئا ثم ملكه. فلاحظ.
(1) لقاعدة الاتلاف.
(2) يتم هذا بناء على أن المستحق نفس العين. أما لو كان حقا في العين فالامضاء لا يوجب ملك العوض، ولا ثبوت حق فيه إلا بمصالحة خاصة
وفيه مضافا إلى ما عرفت من الاشكال في النصوص المتقدمة:
أن ظاهرها صورة عدم الضمان، لجهل السائل فيها بوجوب الخمس. نعم لا يبعد خروج صورة نية عدم إعطاء الخمس عنها، فتحمل عليها النصوص الثانية. ولعل الأقرب في الجمع: حمل النصوص الأول على صورة الأداء وحمل الثانية على صورة عدمه، فالأداء يكون نظير الإجازة في عقد الفضولي أو أداء الدين بالنسبة إلى تصرف الراهن في العين المرهونة، فإن تحقق صح التصرف ولو مع نية عدمه، وإن لم يتحقق لم يصح ولو مع نيته. والوجه في أقربيته: عدم ورود تلك النصوص لبيان صحة التصرف، وإنما استفيد منها ذلك في الجملة، فلا تصلح لمعارضة ما دل على عدم الصحة بدون الأداء والصحة معه، كما هو مفاد النصوص الأخيرة. ولعل ذلك مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النصوص، بناء على أنه حق متعلق بالعين نظير حق الرهانة أو الجعالة. أما لو كان المستحق نفس العين فتشكل صحة التصرف بعد الأداء، إذ الحال تكون كما لو باع شيئا ثم ملكه. فلاحظ.
(1) لقاعدة الاتلاف.
(2) يتم هذا بناء على أن المستحق نفس العين. أما لو كان حقا في العين فالامضاء لا يوجب ملك العوض، ولا ثبوت حق فيه إلا بمصالحة خاصة