وقدر الزكاة فيه ربع العشر، كما في النقدين (2). والأقوى تعلقها بالعين، كما في الزكاة الواجبة (3).
وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر.
____________________
وعن التذكرة: نسبته إلى علمائنا، وعن المنتهى: الاجماع عليه، وعن غيرها:
ما هو قريب من ذلك. ويشهد له جملة من النصوص المتقدمة في الشرائط السابقة وغيرها.
(1) أو قيمة المتاع حين قصد الاكتساب، بناء على ما تقدم منه (2) لما تقدم في الشرط الأول.
(3) المشهور كما عن جماعة، بل عن المنتهى: الاجماع عليه:
أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين، فلو دفع من العين لم يكن أداء للفرض بل لبدله. إما لاستصحاب خلو العين عن الحق، وفيه: أنه معارض بمثله بالإضافة إلى القيمة. وإما لأن النصاب معتبر بالقيمة وفيه: أن ذلك أعم من المدعى. وإما لموثق إسحاق: (كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير) (* 1). وفيه: أنه لا يخلو من إجمال، ومن القريب أن يكون المراد منه أن العرض يقوم بالدراهم أو الدنانير ليعرف وجود النصاب فيه. وإما لمنافاة الاستحباب لملك العين. وفيه: أنه ينافي ملك القيمة أيضا. وإما لأن موضوع الزكاة هو مال التجارة من حيث كونه مالا، لا من حيث كونه مالا خاصا، زيتا، أو سمنا، أو ثيابا، أو نحو ذلك. فموضوع الزكاة هو نفس المالية وفيه: أن ذلك يقتضي التعلق بالعين
ما هو قريب من ذلك. ويشهد له جملة من النصوص المتقدمة في الشرائط السابقة وغيرها.
(1) أو قيمة المتاع حين قصد الاكتساب، بناء على ما تقدم منه (2) لما تقدم في الشرط الأول.
(3) المشهور كما عن جماعة، بل عن المنتهى: الاجماع عليه:
أن الزكاة في المقام تتعلق بالقيمة لا بالعين، فلو دفع من العين لم يكن أداء للفرض بل لبدله. إما لاستصحاب خلو العين عن الحق، وفيه: أنه معارض بمثله بالإضافة إلى القيمة. وإما لأن النصاب معتبر بالقيمة وفيه: أن ذلك أعم من المدعى. وإما لموثق إسحاق: (كل عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير) (* 1). وفيه: أنه لا يخلو من إجمال، ومن القريب أن يكون المراد منه أن العرض يقوم بالدراهم أو الدنانير ليعرف وجود النصاب فيه. وإما لمنافاة الاستحباب لملك العين. وفيه: أنه ينافي ملك القيمة أيضا. وإما لأن موضوع الزكاة هو مال التجارة من حيث كونه مالا، لا من حيث كونه مالا خاصا، زيتا، أو سمنا، أو ثيابا، أو نحو ذلك. فموضوع الزكاة هو نفس المالية وفيه: أن ذلك يقتضي التعلق بالعين