(مسألة 3): مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوة، فإن انتسب إليه بالأم لم يحل له الخمس، وتحل له الزكاة (2)
____________________
(1) كما هو المشهور، وعن بعض: نفي الخلاف فيه، وعن المنتهى الاجماع عليه. وتقتضيه السيرة. ولتعذر الاستيعاب أو تعسره غالبا.
وعن ظاهر البيان وغيره: وجوب استيعاب الحاضر. ودليله غير ظاهر.
نعم لا يبعد وجوب الاستيعاب إذا أمكن، مع وفاء الخمس بحوائج الجميع كما عرفت أنه المستفاد من نصوص التشريع، وما تضمن عدم جواز دفع أكثر من الحاجة.
(2) كما هو المشهور، بل نسب إلى عامة أصحابنا عدا المرتضى (ره) ويشهد له مرسل حماد الذي رواه المشائخ الثلاثة، المعول عليه عند كافة الأصحاب عداه، قال (ع) فيه: (ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ، لأن الله تعالى يقول (ادعوهم لآبائهم.) (* 1). ولما يستفاد من نصوص الباب: من أن المستحق: الهاشمي، أو بنو هاشم، الظاهر في خصوص المنتسب إلى هاشم (ع) بالأب، كالتميمي أو بني تميم، والأموي أو بني أمية، والعباسي أو بني العباس.
وفي الحدائق بعد نسبة الخلاف إلى السيد المرتضى (ره) قال:
(ومنشأ هذا الخلاف: أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا، فالمرتضى ومن تبعه على الأول، والمشهور على الثاني.. ثم نقل عن جماعة موافقة
وعن ظاهر البيان وغيره: وجوب استيعاب الحاضر. ودليله غير ظاهر.
نعم لا يبعد وجوب الاستيعاب إذا أمكن، مع وفاء الخمس بحوائج الجميع كما عرفت أنه المستفاد من نصوص التشريع، وما تضمن عدم جواز دفع أكثر من الحاجة.
(2) كما هو المشهور، بل نسب إلى عامة أصحابنا عدا المرتضى (ره) ويشهد له مرسل حماد الذي رواه المشائخ الثلاثة، المعول عليه عند كافة الأصحاب عداه، قال (ع) فيه: (ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ، لأن الله تعالى يقول (ادعوهم لآبائهم.) (* 1). ولما يستفاد من نصوص الباب: من أن المستحق: الهاشمي، أو بنو هاشم، الظاهر في خصوص المنتسب إلى هاشم (ع) بالأب، كالتميمي أو بني تميم، والأموي أو بني أمية، والعباسي أو بني العباس.
وفي الحدائق بعد نسبة الخلاف إلى السيد المرتضى (ره) قال:
(ومنشأ هذا الخلاف: أن أولاد البنت أولاد حقيقة أو مجازا، فالمرتضى ومن تبعه على الأول، والمشهور على الثاني.. ثم نقل عن جماعة موافقة