____________________
قبلها فإنها من قبيل عدم التمكن العقلي.
(1) قال في الجواهر: (إن المدار في التمكن من التصرف على العرف وإن لم يكن هذا اللفظ بخصوصه موجودا في النصوص، لكن قد عرفت أن الموجود فيها ما يرادفه. وحينئذ لا عبرة بالعجز عن بعض التصرفات مع صدقه. كما لا عبرة بالتمكن من البعض مع صدق سلبه، ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط الزكاة للأصل، بعد قاعدة أن الشك في الشرط شك في المشروط. وربما احتمل الوجوب، للاطلاق ورجوع الشك في الفرض إلى الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط، والأول أظهر).
أقول: قوله: (ومع فرض عدم تنقيح..) ظاهر في كون الشبهة مفهومية. وعليه فاللازم الرجوع إلى عموم الوجوب، لوجوب الرجوع إلى العام أو المطلق عند إجمال الخاص أو المقيد، لاقتضاء الاجمال الشك في في زيادة التخصيص، المحكم فيه أصالة العموم أو الاطلاق، ولا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة أو الاستصحاب، وإن كان المراد الشبهة الموضوعية الخارجية فالمرجع استصحاب الحالة السابقة، ومع الجهل بها فالمرجع استصحاب العدم أو أصالة البراءة، بناء على أن ظاهر الأدلة التقييد. ولو بني على التخصيص فكذلك، بناء على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولو بني على الجواز كان المرجع عموم الوجوب. والظاهر من النصوص المتقدمة كونها مقيدة لاطلاقات الوجوب، فعدم وجوب الزكاة متعين.
(2) يعني: الشك في الشبهة الخارجية الموضوعية. أما مع الشك في المفهوم العرفي فالمرجع أصالة الاطلاق، كما عرفت.
(1) قال في الجواهر: (إن المدار في التمكن من التصرف على العرف وإن لم يكن هذا اللفظ بخصوصه موجودا في النصوص، لكن قد عرفت أن الموجود فيها ما يرادفه. وحينئذ لا عبرة بالعجز عن بعض التصرفات مع صدقه. كما لا عبرة بالتمكن من البعض مع صدق سلبه، ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط الزكاة للأصل، بعد قاعدة أن الشك في الشرط شك في المشروط. وربما احتمل الوجوب، للاطلاق ورجوع الشك في الفرض إلى الشك في الاشتراط لا في تحقق الشرط، والأول أظهر).
أقول: قوله: (ومع فرض عدم تنقيح..) ظاهر في كون الشبهة مفهومية. وعليه فاللازم الرجوع إلى عموم الوجوب، لوجوب الرجوع إلى العام أو المطلق عند إجمال الخاص أو المقيد، لاقتضاء الاجمال الشك في في زيادة التخصيص، المحكم فيه أصالة العموم أو الاطلاق، ولا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة أو الاستصحاب، وإن كان المراد الشبهة الموضوعية الخارجية فالمرجع استصحاب الحالة السابقة، ومع الجهل بها فالمرجع استصحاب العدم أو أصالة البراءة، بناء على أن ظاهر الأدلة التقييد. ولو بني على التخصيص فكذلك، بناء على عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. ولو بني على الجواز كان المرجع عموم الوجوب. والظاهر من النصوص المتقدمة كونها مقيدة لاطلاقات الوجوب، فعدم وجوب الزكاة متعين.
(2) يعني: الشك في الشبهة الخارجية الموضوعية. أما مع الشك في المفهوم العرفي فالمرجع أصالة الاطلاق، كما عرفت.