____________________
تأخر. لا طلاق البلوغ المجعول غاية لعدم وجوب شئ فيه، فإن مقتضاه أن لو بلغ ولو قبل المؤنة يكون فيه شئ.
وبالجملة: مفهوم الصحيح المذكور إذا بلغ عشرين دينارا ففيه شئ.
فعلى القول الأول يلزم تقييد موضوع البلوغ بما بعد المؤنة. وعلى الثاني يلزم تقييد موضوع الخمس في جزاء الشرطية بما بعد المؤنة. لكن الثاني معلوم بالاجماع، فيبقى الأول مشكوكا، والأصل عدمه، فأصالة الاطلاق فيه بلا معارض. لا أقل من المساواة بين الاحتمالين الموجبة لاجمال الدليل، فيرجع إلى اطلاق ما دل على وجوب الخمس في المعدن، ويقتصر في تقييده على المتيقن، وهو صورة عدم بلوغ النصاب. وبالجملة: تقييد بلوغ النصاب بما بعد المؤنة لا دليل عليه، والأصل ينفيه.
(1) كما في الجواهر، حاكيا له عن ظاهر جماعة وصريح آخرين.
لاطلاق الأدلة. وتوهم ظهور ما دل على اعتبار النصاب في اعتباره في كل دفعة بحيث لا يكفي بلوغ المجموع، خلاف إطلاقه. بل ربما ادعي: اختصاصه بالثاني. وإن كان ضعيفا أيضا.
(2) كما عن جمع، منهم الشهيدان. قال أولهما في الدروس: (ولا فرق بين أن يكون الاخراج دفعة أو دفعات..). وقال ثانيهما في المسالك:
(لو أعرض عنه ثم تجدد له العزم، ضم بعضه إلى بعض. خلافا للفاضل..)
وبالجملة: مفهوم الصحيح المذكور إذا بلغ عشرين دينارا ففيه شئ.
فعلى القول الأول يلزم تقييد موضوع البلوغ بما بعد المؤنة. وعلى الثاني يلزم تقييد موضوع الخمس في جزاء الشرطية بما بعد المؤنة. لكن الثاني معلوم بالاجماع، فيبقى الأول مشكوكا، والأصل عدمه، فأصالة الاطلاق فيه بلا معارض. لا أقل من المساواة بين الاحتمالين الموجبة لاجمال الدليل، فيرجع إلى اطلاق ما دل على وجوب الخمس في المعدن، ويقتصر في تقييده على المتيقن، وهو صورة عدم بلوغ النصاب. وبالجملة: تقييد بلوغ النصاب بما بعد المؤنة لا دليل عليه، والأصل ينفيه.
(1) كما في الجواهر، حاكيا له عن ظاهر جماعة وصريح آخرين.
لاطلاق الأدلة. وتوهم ظهور ما دل على اعتبار النصاب في اعتباره في كل دفعة بحيث لا يكفي بلوغ المجموع، خلاف إطلاقه. بل ربما ادعي: اختصاصه بالثاني. وإن كان ضعيفا أيضا.
(2) كما عن جمع، منهم الشهيدان. قال أولهما في الدروس: (ولا فرق بين أن يكون الاخراج دفعة أو دفعات..). وقال ثانيهما في المسالك:
(لو أعرض عنه ثم تجدد له العزم، ضم بعضه إلى بعض. خلافا للفاضل..)