الأول: مال التجارة، وهو المال الذي تملكه الشخص وأعده للتجارة والاكتساب به سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة، أو الصلح المجاني، أو الإرث على الأقوى (1). واعتبر بعضهم: كون الانتقال إليه بعنوان
____________________
فصل فيما يستحب فيه الزكاة (1) كما مال إليه في الجواهر. قال (ره): (إن لم ينعقد إجماع على اعتبار الملك بعقد معاوضة، لأمكن المناقشة فيه: بصدق مال التجارة على المنتقل بعقد هبه، بل بإرث مع نية التجارة به، إذا كان هو كذلك عند المنتقل منه. ورأس المال الموجود في النصوص لا يعتبر فيه كونه من مالك العين، إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه، وإن كان من الواهب والمروث.
وظهور بعض النصوص في ذلك مع أنه مبني على الغالب ليس هو على جهة الشرطية، كي ينافي ما دل على العموم. ففي خبر محمد بن مسلم، أنه قال: (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة، إذ حال عليه الحول.
قال يونس: تفسيره: أن كل ما عمل به للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه زكاة) (* 1). وفي خبر خالد بن الحجاج: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الزكاة، فقال (ع): ما كان من تجارة في يدك فيها فضل، ليس
وظهور بعض النصوص في ذلك مع أنه مبني على الغالب ليس هو على جهة الشرطية، كي ينافي ما دل على العموم. ففي خبر محمد بن مسلم، أنه قال: (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة، إذ حال عليه الحول.
قال يونس: تفسيره: أن كل ما عمل به للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه زكاة) (* 1). وفي خبر خالد بن الحجاج: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الزكاة، فقال (ع): ما كان من تجارة في يدك فيها فضل، ليس