(مسألة 30): إذا تعدد أنواع التمر مثلا، وكان
____________________
(1) فإن المالك وإن كان له دفع الزكاة من غير العين، لكن المشتري ليس له ذلك، إذ لا ولاية له. فالولاية تكون للحاكم، فله أن يأخذ من المبيع، ولا يرضى بالأخذ من غيره.
(2) لا يظهر وجه للتوقف على إجازة الحاكم، لأنه بعد دفع الزكاة من غير النصاب سقط التكليف بها، فلا مقتضي للرجوع إلى الحاكم، كما لو لم تجب. ولعل العبارة: (من البائع) بدل: (من الحاكم). ويشير بهذا الاشكال إلى ما في الجواهر حيث قال: (ولو أدى المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجد في الصحة، ضرورة عدم الملك حال البيع. اللهم إلا أن يجعل الشرط الملك ولو متأخرا عنه، وفيه بحث، أو منع..) والمحقق في محله من مبحث الفضولي: أن من باع مال غيره ثم اشتراه، توقف نفوذ البيع على إجازته.
نعم مقتضى ظاهر صحيح عبد الرحمن البصري عدم اعتباره إجازة المالك قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل لم يزك إبله أو شاءه عامين فباعهما على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال (ع): نعم، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع. أو يؤدي زكاتها البائع) (* 1). لكن لا ينبغي التأمل في وجوب العمل على الصحيح، لأنه أخص. وبه يخرج عن القواعد العامة بل لو قيل: بأن تعلقها من قبيل تعلق حق الجناية أو الرهانة، يكون الصحيح موافقا للقواعد.
(2) لا يظهر وجه للتوقف على إجازة الحاكم، لأنه بعد دفع الزكاة من غير النصاب سقط التكليف بها، فلا مقتضي للرجوع إلى الحاكم، كما لو لم تجب. ولعل العبارة: (من البائع) بدل: (من الحاكم). ويشير بهذا الاشكال إلى ما في الجواهر حيث قال: (ولو أدى المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجد في الصحة، ضرورة عدم الملك حال البيع. اللهم إلا أن يجعل الشرط الملك ولو متأخرا عنه، وفيه بحث، أو منع..) والمحقق في محله من مبحث الفضولي: أن من باع مال غيره ثم اشتراه، توقف نفوذ البيع على إجازته.
نعم مقتضى ظاهر صحيح عبد الرحمن البصري عدم اعتباره إجازة المالك قال: (قلت لأبي عبد الله (ع): رجل لم يزك إبله أو شاءه عامين فباعهما على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال (ع): نعم، تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع. أو يؤدي زكاتها البائع) (* 1). لكن لا ينبغي التأمل في وجوب العمل على الصحيح، لأنه أخص. وبه يخرج عن القواعد العامة بل لو قيل: بأن تعلقها من قبيل تعلق حق الجناية أو الرهانة، يكون الصحيح موافقا للقواعد.