التاسعة: يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء (2) خصوصا مع المرجحات، وإن كانوا مطالبين.
نعم الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن (3). إلا إذا زاحمه ما هو أرجح.
____________________
وتقتضيه القواعد الأولية إذا فرض ترتب الأداء عليه، لوجوب مقدمة الواجب.
بل ولو احتمل ذلك كفى في الوجوب، لوجوب الاحتياط مع الشك في القدرة. ويشير إلى ذلك: ما ورد في المال الذي مات صاحبه ولم يعلم له وارث، من قوله: (ثم توصي بها، فإن جاء طالبا. وإلا فهي كسبيل مالك) (* 1). ونحوه ورد في اللقطة (* 2).
(1) ففي مصحح علي بن يقطين: (قلت لأبي الحسن (ع): رجل مات وعليه زكاة، وأوصى أن يقضى عنه الزكاة، وولد محاويج إن دفعوها أضر بهم ذلك ضررا شديدا. فقال (ع): يخرجونها فيعودوا بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم) (* 3). لكن الظاهر منه وجوب دفع شئ منها إلى غيرهم. إلا أن ظاهر الأصحاب التسالم على استحباب ذلك.
(2) كما يقتضيه نفي التوقيت والتوظيف في كيفية القسمة. ويقتضيه أيضا: إطلاق ما دل على جواز النقل مع وجود المستحق، مما يأتي إن شاء الله.
(3) يعني: استحباب إجابة المؤمن في قضاء حاجته، وهو الدفع إليه.
بل ولو احتمل ذلك كفى في الوجوب، لوجوب الاحتياط مع الشك في القدرة. ويشير إلى ذلك: ما ورد في المال الذي مات صاحبه ولم يعلم له وارث، من قوله: (ثم توصي بها، فإن جاء طالبا. وإلا فهي كسبيل مالك) (* 1). ونحوه ورد في اللقطة (* 2).
(1) ففي مصحح علي بن يقطين: (قلت لأبي الحسن (ع): رجل مات وعليه زكاة، وأوصى أن يقضى عنه الزكاة، وولد محاويج إن دفعوها أضر بهم ذلك ضررا شديدا. فقال (ع): يخرجونها فيعودوا بها على أنفسهم، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم) (* 3). لكن الظاهر منه وجوب دفع شئ منها إلى غيرهم. إلا أن ظاهر الأصحاب التسالم على استحباب ذلك.
(2) كما يقتضيه نفي التوقيت والتوظيف في كيفية القسمة. ويقتضيه أيضا: إطلاق ما دل على جواز النقل مع وجود المستحق، مما يأتي إن شاء الله.
(3) يعني: استحباب إجابة المؤمن في قضاء حاجته، وهو الدفع إليه.