فصل الزكاة من العبادات، فيعتبر فيها نية القربة (2)، والتعيين مع تعدد ما عليه، بأن يكون عليه خمس وزكاة - وهو هاشمي - فأعطى هاشميا، فإنه يجب عليه أن يعين أنه من أيهما. وكذا
____________________
(1) إذا كان يوم الأداء هو زمان الاحتساب، لأن ارتفاع القيمة ذلك اليوم يوج ب زيادة الدين، فلا يصير به غنيا. أما لو كان يوم الأداء متأخرا عن يوم الاحتساب، وعلم بأنه تنقص قيمته يوم الأداء عن قيمته يوم الاحتساب، بحيث يكون التفاوت بين القيمتين بمقدار مؤنة سنته، لا يجوز الاحتساب عليه، لصيرورته غنيا.
فصل (2) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر، وفي المعتبر: هو مذهب العلماء، خلا الأوزاعي قال إنها دين، فلا يعتبر لها النية كسائر الديون.
ونحوه ما عن التذكرة والمنتهى. وعن المدارك وغيرها: أنه إجماع. وكفى بهذه الاجماعات دليلا على الحكم. فيعتبر في نيتها ما يعتبر في نية سائر العبادات من القربة، والاخلاص، والتعيين بمعنى: قصد الخصوصيات المأخوذة في موضوع الأمر، مثل كونه صلاة لا صوما وإن اتحد الواجب. غاية
فصل (2) إجماعا بقسميه عليه، كما في الجواهر، وفي المعتبر: هو مذهب العلماء، خلا الأوزاعي قال إنها دين، فلا يعتبر لها النية كسائر الديون.
ونحوه ما عن التذكرة والمنتهى. وعن المدارك وغيرها: أنه إجماع. وكفى بهذه الاجماعات دليلا على الحكم. فيعتبر في نيتها ما يعتبر في نية سائر العبادات من القربة، والاخلاص، والتعيين بمعنى: قصد الخصوصيات المأخوذة في موضوع الأمر، مثل كونه صلاة لا صوما وإن اتحد الواجب. غاية