(مسألة 5): إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولي هو النية عنه (2). وإذا أخذها من الكافر يتولاها أيضا، عند أخذه منه (3)، أو عند الدفع (4) إلى الفقير. عن نفسه، لا من الكافر (5).
____________________
إلى الفقير. ويظهر أيضامن تعليل المصنف (ره) حكم القسم الأخير.
(1) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر. لأنه نائب عنهما في الأداء، فإذا فرض توقف صحته على النية ناب عنهما في النية كسائر شرائط الصحة.
(2) لأنه وليه، فيتولى الأداء الصحيح عنه المتوقف على النية.
(3) إذا أخذها بعنوان الولاية على الفقراء أيضا فيكون أخذه إيتاء.
(4) إذا كان الأخذ بعنوان الولاية عليه فقط، فيكون أخذه مقدمة للايتاء، ويتحقق الايتاء بالدفع إلى الفقراء.
(5) كما صرح به غير واحد هنا وفي نظيره، أعني: أخذ الخمس من الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم. معللين له: بأن الكافر لا تقع العبادة منه ولا عنه ويقتضيه ما صرحوا به في غير المقام في اعتبار صلاحية المتقرب للتقرب في صحة العبادة والكافر فاقد لذلك ولذا قال في الجواهر في المقام:
(فيتولاها حينئذ الإمام أو الحاكم عنهما لا عنه على حسب ما عرفت.
ولا ينافي ذلك كون الخطاب لغير ذلك المتقرب، لأنه بعد أن قصر لعدم الايمان المانع من صحة عباداته كان المخاطب بايتاء الزكاة من ماله الإمام أو الحاكم، فالتقرب حينئذ منهما باعتبار هذا الخطاب، الذي لا ريب في إجزائه في نحو الزكاة المشابهة للديون من جهات، ولذا جازت النيابة فيها..).
(1) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر. لأنه نائب عنهما في الأداء، فإذا فرض توقف صحته على النية ناب عنهما في النية كسائر شرائط الصحة.
(2) لأنه وليه، فيتولى الأداء الصحيح عنه المتوقف على النية.
(3) إذا أخذها بعنوان الولاية على الفقراء أيضا فيكون أخذه إيتاء.
(4) إذا كان الأخذ بعنوان الولاية عليه فقط، فيكون أخذه مقدمة للايتاء، ويتحقق الايتاء بالدفع إلى الفقراء.
(5) كما صرح به غير واحد هنا وفي نظيره، أعني: أخذ الخمس من الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم. معللين له: بأن الكافر لا تقع العبادة منه ولا عنه ويقتضيه ما صرحوا به في غير المقام في اعتبار صلاحية المتقرب للتقرب في صحة العبادة والكافر فاقد لذلك ولذا قال في الجواهر في المقام:
(فيتولاها حينئذ الإمام أو الحاكم عنهما لا عنه على حسب ما عرفت.
ولا ينافي ذلك كون الخطاب لغير ذلك المتقرب، لأنه بعد أن قصر لعدم الايمان المانع من صحة عباداته كان المخاطب بايتاء الزكاة من ماله الإمام أو الحاكم، فالتقرب حينئذ منهما باعتبار هذا الخطاب، الذي لا ريب في إجزائه في نحو الزكاة المشابهة للديون من جهات، ولذا جازت النيابة فيها..).