(مسألة 5): وكذا إذا كان عنده من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش (3)، إلا مع العلم على النحو المذكور.
(مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب، وشك في أنه خالص أو مغشوش، فالأقوى عدم وجوب الزكاة (4). وإن كان أحوط.
(مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب، أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ،
____________________
موقوف على إلغاء خصوصية مورده، وهو غير ظاهر. بل ظاهر قوله (ع) في صدره: (إن كنت تعرف..) العدم.
(1) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر، لاستصحاب بقاء الزكاة إلى أن يعلم بالدفع.
(2) لما سبق: من أنه لا يجوز إخراج القيمة من جنس الفريضة، فيكون المدفوع في الفرض بعض الفريضة، وقيمة البعض الآخر. وعلى هذا لا بد أن تكون قيمة الخليط قيمة الجيد، إلا أن يقال: المغشوش جنس آخر غير جنس الفريضة، فالمدار على قيمته، لا قيمة الخليط. فتأمل.
(3) لما سبق في المسألة الرابعة.
(4) لما سبق في المسألة الثالثة. وكذا قوله (ره) في المسألة الآتية:
(لم يجب عليه شئ، إلا إذا علم).
(1) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر، لاستصحاب بقاء الزكاة إلى أن يعلم بالدفع.
(2) لما سبق: من أنه لا يجوز إخراج القيمة من جنس الفريضة، فيكون المدفوع في الفرض بعض الفريضة، وقيمة البعض الآخر. وعلى هذا لا بد أن تكون قيمة الخليط قيمة الجيد، إلا أن يقال: المغشوش جنس آخر غير جنس الفريضة، فالمدار على قيمته، لا قيمة الخليط. فتأمل.
(3) لما سبق في المسألة الرابعة.
(4) لما سبق في المسألة الثالثة. وكذا قوله (ره) في المسألة الآتية:
(لم يجب عليه شئ، إلا إذا علم).