مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ٩ - الصفحة ١٣٠
(مسألة 4): إذا كان عنده نصاب من الجيد لا يجوز أن يخرج عنه من المغشوش (1)، إلا إذا علم اشتماله على ما يكون عليه من الخالص، وإن كان المغشوش بحسب القيمة يساوي ما عليه. إلا إذا دفعه بعنوان القيمة، إذا كان للخليط قيمة (2).
(مسألة 5): وكذا إذا كان عنده من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش (3)، إلا مع العلم على النحو المذكور.
(مسألة 6): لو كان عنده دراهم أو دنانير بحد النصاب، وشك في أنه خالص أو مغشوش، فالأقوى عدم وجوب الزكاة (4). وإن كان أحوط.
(مسألة 7): لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب، أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ،
____________________
موقوف على إلغاء خصوصية مورده، وهو غير ظاهر. بل ظاهر قوله (ع) في صدره: (إن كنت تعرف..) العدم.
(1) بلا خلاف ولا إشكال، كما في الجواهر، لاستصحاب بقاء الزكاة إلى أن يعلم بالدفع.
(2) لما سبق: من أنه لا يجوز إخراج القيمة من جنس الفريضة، فيكون المدفوع في الفرض بعض الفريضة، وقيمة البعض الآخر. وعلى هذا لا بد أن تكون قيمة الخليط قيمة الجيد، إلا أن يقال: المغشوش جنس آخر غير جنس الفريضة، فالمدار على قيمته، لا قيمة الخليط. فتأمل.
(3) لما سبق في المسألة الرابعة.
(4) لما سبق في المسألة الثالثة. وكذا قوله (ره) في المسألة الآتية:
(لم يجب عليه شئ، إلا إذا علم).
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست