السابع: ما يفضل عن مؤنة سنته (2).
____________________
في حكم أحدهما، من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم، كما في غيره من الأحكام..) وكأنه لاطلاق دليل التنزيل، من الاجماع وغيره.
(1) كما في كشف الغطاء، والجواهر، ورسالة شيخنا الأعظم (ره) لاطلاق الأدلة. وهو واضح، بناء على الإشاعة أو الكلي في المعين. ويشكل بناء على أنه حق بنحو المالية.
(2) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا. وفي الجواهر:
نفي وجدان الخلاف المعتد به، بل عن الإنتصار والغنية والخلاف والتبيان ومجمع البيان والتذكرة والمنتهى وغيرها: الاجماع عليه، وعن السرائر:
أنه كذلك عندنا بلا خلاف، ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابني الجنيد وأبي عقيل، اللذين لا يقدح خلافهما في الاجماع، لكثرة خلافهما في المسلمات.
مع أن محكي كلام الأول في المعتبر هكذا: (فأما ما استفيد من ميراث، أو كديون أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه، لاختلاف الرواية في ذلك. ولأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى فلو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها..) وهو غير ظاهر في الخلاف. ومحكي كلام الثاني هكذا: (وقد قيل: الخمس في الأموال كلها، حتى الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله تعالى وغنيمة..)، وهو أيضا غير ظاهر في الخلاف. قال في محكي البيان: (وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه. والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد، لانعقاد الاجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما، واشتهار الروايات
(1) كما في كشف الغطاء، والجواهر، ورسالة شيخنا الأعظم (ره) لاطلاق الأدلة. وهو واضح، بناء على الإشاعة أو الكلي في المعين. ويشكل بناء على أنه حق بنحو المالية.
(2) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا. وفي الجواهر:
نفي وجدان الخلاف المعتد به، بل عن الإنتصار والغنية والخلاف والتبيان ومجمع البيان والتذكرة والمنتهى وغيرها: الاجماع عليه، وعن السرائر:
أنه كذلك عندنا بلا خلاف، ولم ينسب الخلاف فيه إلا إلى ابني الجنيد وأبي عقيل، اللذين لا يقدح خلافهما في الاجماع، لكثرة خلافهما في المسلمات.
مع أن محكي كلام الأول في المعتبر هكذا: (فأما ما استفيد من ميراث، أو كديون أو صلة أخ، أو ربح تجارة، أو نحو ذلك فالأحوط إخراجه، لاختلاف الرواية في ذلك. ولأن لفظ فرضه محتمل هذا المعنى فلو لم يخرجه الانسان لم يكن كتارك الزكاة التي لا خلاف فيها..) وهو غير ظاهر في الخلاف. ومحكي كلام الثاني هكذا: (وقد قيل: الخمس في الأموال كلها، حتى الخياط والنجار وغلة الدار والبستان والصانع في كسب يده، لأن ذلك إفادة من الله تعالى وغنيمة..)، وهو أيضا غير ظاهر في الخلاف. قال في محكي البيان: (وظاهر ابن الجنيد وابن أبي عقيل العفو عن هذا النوع، وأنه لا خمس فيه. والأكثر على وجوبه، وهو المعتمد، لانعقاد الاجماع عليه في الأزمنة السابقة لزمانهما، واشتهار الروايات