الشرط الرابع: مضي الحول عليها (4)،
____________________
المؤنة، كان السقوط في محله.
(1) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر. وعن جماعة كثيرة: دعوى الاجماع صريحا وظاهرا عليه. وتدل عليه النصوص المتقدمة في السوم وغيرها. نعم في موثق إسحاق بن عمار:
سألته عن الإبل تكون للجمال، أو تكون في بعض الأمصار، أتجري عليها الزكاة كما تجري عليه السائمة في البرية؟ فقال (ع): نعم) (* 1) فقال (ع): نعم، عليها زكاة) (* 2). لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق، بعد كون الجمع العرفي بينهما هو الحمل على الندب.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) لعدم صدق العوامل بذلك، لظهور العنوان في الدوام والثبوت نظير ما سبق في المعلوفة. نعم لو كان ذلك عن إعدادها للعمل لم يبعد الصدق.
(4) إجماعا بقسميه عليه، بل عند أهل العلم كافة، إلا ما حكي عن ابني عباس ومسعود في محكي المنتهى، بل لا خلاف بين العلماء فيه، كذا في الجواهر. وتشهد له جملة من النصوص، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع)، قالا: (ليس على العوامل من الإبل
(1) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر. وعن جماعة كثيرة: دعوى الاجماع صريحا وظاهرا عليه. وتدل عليه النصوص المتقدمة في السوم وغيرها. نعم في موثق إسحاق بن عمار:
سألته عن الإبل تكون للجمال، أو تكون في بعض الأمصار، أتجري عليها الزكاة كما تجري عليه السائمة في البرية؟ فقال (ع): نعم) (* 1) فقال (ع): نعم، عليها زكاة) (* 2). لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق، بعد كون الجمع العرفي بينهما هو الحمل على الندب.
(2) لاطلاق الأدلة.
(3) لعدم صدق العوامل بذلك، لظهور العنوان في الدوام والثبوت نظير ما سبق في المعلوفة. نعم لو كان ذلك عن إعدادها للعمل لم يبعد الصدق.
(4) إجماعا بقسميه عليه، بل عند أهل العلم كافة، إلا ما حكي عن ابني عباس ومسعود في محكي المنتهى، بل لا خلاف بين العلماء فيه، كذا في الجواهر. وتشهد له جملة من النصوص، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع)، قالا: (ليس على العوامل من الإبل