ويجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه (3)، وإن كان لو أسلم سقط عنه، مع عدم بقاء عينه.
ويشترط في وجوب الخمس في المعدن: بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا (4)
____________________
(1) لاطلاق الأدلة فراجع.
(2) كما في الجواهر، حاكيا التصريح به عن البيان. لاطلاق الأدلة.
(3) تقدم وجهه في الزكاة.
(4) كما عن المبسوط والنهاية والوسيلة وجماعة من المتأخرين، بل نسب إلى عامتهم. أو إليهم قاطبة. لصحيح البزنطي: (سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج المعدن [يخرج من المعدن] من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال (ع): ليس فيه شئ، حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، عشرين دينارا) (* 1). فيقيد به إطلاق النصوص. ولأجله يضعف القول بعدم اعتبار النصاب، كما عن كثير من القدماء، وفي الشرائع والدروس: نسبته إلى الأكثر، بل عن ظاهر الخلاف وصريح السرائر:
الاجماع عليه، اعتمادا على إطلاق دليل الوجوب. إذ فيه: أن الاطلاق المذكور مقيد بالصحيح. كما يضعف أيضا: القول بكون النصاب دينارا واحد كما عن الحلبي لصحيح البزنطي، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن (ع): (سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال (ع):
إذا بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس) (* 2). فإن ضعف الواسطة في سنده
(2) كما في الجواهر، حاكيا التصريح به عن البيان. لاطلاق الأدلة.
(3) تقدم وجهه في الزكاة.
(4) كما عن المبسوط والنهاية والوسيلة وجماعة من المتأخرين، بل نسب إلى عامتهم. أو إليهم قاطبة. لصحيح البزنطي: (سألت أبا الحسن (ع) عما أخرج المعدن [يخرج من المعدن] من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال (ع): ليس فيه شئ، حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة، عشرين دينارا) (* 1). فيقيد به إطلاق النصوص. ولأجله يضعف القول بعدم اعتبار النصاب، كما عن كثير من القدماء، وفي الشرائع والدروس: نسبته إلى الأكثر، بل عن ظاهر الخلاف وصريح السرائر:
الاجماع عليه، اعتمادا على إطلاق دليل الوجوب. إذ فيه: أن الاطلاق المذكور مقيد بالصحيح. كما يضعف أيضا: القول بكون النصاب دينارا واحد كما عن الحلبي لصحيح البزنطي، عن محمد بن علي بن أبي عبد الله عن أبي الحسن (ع): (سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال (ع):
إذا بلغت قيمته دينارا ففيه الخمس) (* 2). فإن ضعف الواسطة في سنده