(مسألة 17): في الكنز الواحد لا يعتبر الاخراج دفعة بمقدار النصاب، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس، وإن لم يكن كل واحدة منها بقدره.
(مسألة 18): إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة، في تعريف البائع (2)
____________________
لم يوجد فيما في يده إلى الأدلة المتقدمة المطلقة. ولا فرق في المسلم المعلوم كونه له بين أن يكون موجودا أو قديما، لاطلاق النصوص في المقامين.
كما أنه لا يعارض الموثق المذكور صحيح عبد الله بن جعفر الآتي، لاختلافهما في المورد، فإن مورد الثاني اللقطة دون الأول. ولا ينافيه عدم وجوب تعريف غير البائع، لامكان الاكتفاء بتعريفه، كما أشرنا إليه آنفا.
(1) الكلام في هذه المسألة وما بعدها يعلم مما تقدم في المعدن. نعم بناء على عدم وضوح الدليل في المقام على اعتبار النصاب إلا الاجماع، ففي مورد الشك يرجع إلى عموم الوجوب.
(2) بلا خلاف ظاهر. لصحيح عبد الله بن جعفر: (كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟
فوقع: (ع): عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك، رزقك الله
كما أنه لا يعارض الموثق المذكور صحيح عبد الله بن جعفر الآتي، لاختلافهما في المورد، فإن مورد الثاني اللقطة دون الأول. ولا ينافيه عدم وجوب تعريف غير البائع، لامكان الاكتفاء بتعريفه، كما أشرنا إليه آنفا.
(1) الكلام في هذه المسألة وما بعدها يعلم مما تقدم في المعدن. نعم بناء على عدم وضوح الدليل في المقام على اعتبار النصاب إلا الاجماع، ففي مورد الشك يرجع إلى عموم الوجوب.
(2) بلا خلاف ظاهر. لصحيح عبد الله بن جعفر: (كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة، لمن يكون ذلك؟
فوقع: (ع): عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك، رزقك الله