السادسة: إذا علم اشتغال ذمته إما بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما (1)، إلا إذا كان هاشميا، فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة. وإن اختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل (2) والأحوط الأكثر.
السابعة: إذا علم اجمالا أن حنطته بلغت النصاب أو
____________________
في جريان القاعدتين الأولتين. وأما الأخيرة فإنما تتم لو كان قد صدر منه فعل يتصف بالصحة والفساد، يتوقف على الأداء، كالبيع ونحوه، إذ لا دليل على جريانها في غير ذلك. مع أن إثبات أصالة الصحة للشرط بلحاظ أثر أجنبي عن موضوع الصحة محل إشكال.
(1) للعلم الاجمالي. نعم لو أعطى المقدار المردد بينهما إلى الحاكم الشرعي بما أنه ولي الحقين كفى في الاحيتاط اللازم، للعلم بأداء ما عليه وايصاله إلى أهله.
(2) هذا راجع لفرض كون المالك هاشميا. وكأن وجهه: أن الأقل معلوم والأكثر مشكوك، والأصل فيه البراءة. لكن يشكل: بأن مستحق الأقل وهي الزكاة الجامع بين الأصناف، ومستحق الأكثر خصوص الهاشميين، فهو يعلم إجمالا بوجوب درهمين مثلا للهاشميين، أو درهم لمستحق الزكاة، ومع اختلاف المستحق يتعدد ما في الذمة، ولا يكون من قبيل الأقل والأكثر. ومجرد انطباق مستحق الزكاة على الهاشمي لا يوجب العلم التفصيلي بالأقل، كي ينحل العلم الاجمالي. فتأمل. وكيف كان فهذا لو تم فإنما هو مع اتحاد الواجب ذاتا، أما مع الاختلاف كما لو اختلف الجنس أو كان الحق في العين مع وجودها وتعددها كما لو علم أنه إما يجب خمس هذا المال أو زكاة ذلك المال تعين الاحتياط، كما في المسألة الآتية.
(1) للعلم الاجمالي. نعم لو أعطى المقدار المردد بينهما إلى الحاكم الشرعي بما أنه ولي الحقين كفى في الاحيتاط اللازم، للعلم بأداء ما عليه وايصاله إلى أهله.
(2) هذا راجع لفرض كون المالك هاشميا. وكأن وجهه: أن الأقل معلوم والأكثر مشكوك، والأصل فيه البراءة. لكن يشكل: بأن مستحق الأقل وهي الزكاة الجامع بين الأصناف، ومستحق الأكثر خصوص الهاشميين، فهو يعلم إجمالا بوجوب درهمين مثلا للهاشميين، أو درهم لمستحق الزكاة، ومع اختلاف المستحق يتعدد ما في الذمة، ولا يكون من قبيل الأقل والأكثر. ومجرد انطباق مستحق الزكاة على الهاشمي لا يوجب العلم التفصيلي بالأقل، كي ينحل العلم الاجمالي. فتأمل. وكيف كان فهذا لو تم فإنما هو مع اتحاد الواجب ذاتا، أما مع الاختلاف كما لو اختلف الجنس أو كان الحق في العين مع وجودها وتعددها كما لو علم أنه إما يجب خمس هذا المال أو زكاة ذلك المال تعين الاحتياط، كما في المسألة الآتية.