والأقوى أنه لا حد لها في طرف القلة (2) أيضا، من غير فرق بين زكاة النقدين
____________________
في الرقاب أيضا، فيكون الولاء من نتائج الزكاة، فيجري عليه حكمه.
ومن ذلك يظهر ضعف ما جعله في الجواهر تحقيقا في المقام: من كون الإرث للفقراء لا غير. وأضعف منه: ما عن جماعة من المتأخرين منهم العلامة من كون الوارث الإمام، لأنه لا يملكه مستحق الزكاة، فلا وجه لإرثه له، والإمام وارث من لا وارث له. إذ هو كما ترى طرح للنص المعتبر من دون وجه ظاهر.
(1) يعني: في أصناف المستحقين. وعرفت هناك الوجه في جميع ما ذكره. فراجع.
(2) كما عن جمل السيد والسرائر والقاضي والشهيدين وأكثر من تأخر عنهما، خلافا لظاهر المقنعة والانتصار والصدوقين والشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب والإسكافي وابن حمزة وسلار والغنية والمعتبر والشرائع والنافع على ما حكي عن بعضها. فقيل وهو الأكثر. كما في المعتبر والشرائع لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول، وهو خمسة دراهم، أو عشرة قراريط. وقيل كما في المعتبر حكايته عن سلار وابن الجنيد: أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو قيراطان، أو درهم.
واستدل في المعتبر للأول: بصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع): سمعته
ومن ذلك يظهر ضعف ما جعله في الجواهر تحقيقا في المقام: من كون الإرث للفقراء لا غير. وأضعف منه: ما عن جماعة من المتأخرين منهم العلامة من كون الوارث الإمام، لأنه لا يملكه مستحق الزكاة، فلا وجه لإرثه له، والإمام وارث من لا وارث له. إذ هو كما ترى طرح للنص المعتبر من دون وجه ظاهر.
(1) يعني: في أصناف المستحقين. وعرفت هناك الوجه في جميع ما ذكره. فراجع.
(2) كما عن جمل السيد والسرائر والقاضي والشهيدين وأكثر من تأخر عنهما، خلافا لظاهر المقنعة والانتصار والصدوقين والشيخ في النهاية والمبسوط والتهذيب والإسكافي وابن حمزة وسلار والغنية والمعتبر والشرائع والنافع على ما حكي عن بعضها. فقيل وهو الأكثر. كما في المعتبر والشرائع لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول، وهو خمسة دراهم، أو عشرة قراريط. وقيل كما في المعتبر حكايته عن سلار وابن الجنيد: أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو قيراطان، أو درهم.
واستدل في المعتبر للأول: بصحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع): سمعته