(مسألة 15): لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول، ففي إجراء حكم الكنز، أو حكم مجهول المالك عليه، وجهان (2). ولو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه.
____________________
إذ فيه: أن المنافع إنما تكون تحت اليد تبعا للعين، فالاعتراف بأنها تحت يد المستأجر اعتراف بأن العين كذلك. غاية الأمر أنها للعلم بكون ذيها مستأجرا لا تكون حجة على ملكية العين، وإن كانت حجة على ملكية ما فيها. وعلى هذا فما عن الخلاف والمختلف وفي المسالك وغيرها أقرب.
(1) كما في الجواهر، حاكيا له عن كشف أستاذه والبيان الجزم به فإن الأقوائية موجبة لسقوط اليد الضعيفة عن كونها موضوعا للحجية، ولذا كان المشهور: أن الراكب للدابة أولى بها من قابض لجامها، لكونها ذا اليد عرفا عليها دون القابض، وإن كان القابض ذا يد عليها لو لم يكن الراكب.
(2) لا يخفى أن إطلاقات وجوب الخمس في الكنز لا فرق فيها بين ما علم كونه لمسلم وما لم يعلم. ومثلها: الموثق المتضمن لوجوب التعريف والصحيحان الدالان على كونه للواجد (* 1). نعم الأصل المتقدم لاثبات جواز التملك أعني. أصالة عدم العاصم لا مجال له في الفرض، فإن كان هو المعتمد تعين الفرق بين الفرض وغيره، وإن كان المعتمد غيره فلا فرق بينهما. نعم مورد موثق إسحاق ظاهر في الفرض بعينه، ومقتضاه نفي الملك كنفي الخمس. وتعين الصدقة حكم مجهول المالك، فإن أمكن التعدي من مورده إلى غيره مما علم كونه للمسلم كما هو الأظهر فهو، وإلا اقتصر على مورده مما وجد فيما في يد المسلم، ويرجع في غيره مما
(1) كما في الجواهر، حاكيا له عن كشف أستاذه والبيان الجزم به فإن الأقوائية موجبة لسقوط اليد الضعيفة عن كونها موضوعا للحجية، ولذا كان المشهور: أن الراكب للدابة أولى بها من قابض لجامها، لكونها ذا اليد عرفا عليها دون القابض، وإن كان القابض ذا يد عليها لو لم يكن الراكب.
(2) لا يخفى أن إطلاقات وجوب الخمس في الكنز لا فرق فيها بين ما علم كونه لمسلم وما لم يعلم. ومثلها: الموثق المتضمن لوجوب التعريف والصحيحان الدالان على كونه للواجد (* 1). نعم الأصل المتقدم لاثبات جواز التملك أعني. أصالة عدم العاصم لا مجال له في الفرض، فإن كان هو المعتمد تعين الفرق بين الفرض وغيره، وإن كان المعتمد غيره فلا فرق بينهما. نعم مورد موثق إسحاق ظاهر في الفرض بعينه، ومقتضاه نفي الملك كنفي الخمس. وتعين الصدقة حكم مجهول المالك، فإن أمكن التعدي من مورده إلى غيره مما علم كونه للمسلم كما هو الأظهر فهو، وإلا اقتصر على مورده مما وجد فيما في يد المسلم، ويرجع في غيره مما