(مسألة 68): إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المؤنة في باقيه (2)، فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة.
(مسألة 69): إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة، لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة (3).
(مسألة 70): مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه (4). وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب
____________________
(1) قال في المستند: (لو زالت الحاجة عن هذه الأعيان في سنة يمكن القول بوجوب الخمس فيها. فتأمل..).
أقول: الحكم بوجوب الخمس فيها لا يناسب ما ذكره في الجواب عن الاشكال المتقدم كما سبق، ولا يناسب ما ذكرناه أيضا. فإنه إذا زالت الحاجة عنها فيما بعد من السنين لم تخرج عن كونها من مؤنة سنة الربح التي نفي الخمس فيها، ولا هي من أرباح سنة زوال الحاجة ليجب الخمس فيها. ولأجله يظهر ضعف الاحتياط المذكور.
(2) كما في المستند. لانتفاء موضوعه، فالمرجع عموم وجوب الخمس.
(3) لاختصاص المؤنة المستثناة بمؤنة السنة لا غير كما عرفت.
(4) كما صرح به جماعة، بل في رسالة شيخنا الأعظم (ره) نفي الاشكال فيه. لأنها من المؤنة عرفا.
أقول: الحكم بوجوب الخمس فيها لا يناسب ما ذكره في الجواب عن الاشكال المتقدم كما سبق، ولا يناسب ما ذكرناه أيضا. فإنه إذا زالت الحاجة عنها فيما بعد من السنين لم تخرج عن كونها من مؤنة سنة الربح التي نفي الخمس فيها، ولا هي من أرباح سنة زوال الحاجة ليجب الخمس فيها. ولأجله يظهر ضعف الاحتياط المذكور.
(2) كما في المستند. لانتفاء موضوعه، فالمرجع عموم وجوب الخمس.
(3) لاختصاص المؤنة المستثناة بمؤنة السنة لا غير كما عرفت.
(4) كما صرح به جماعة، بل في رسالة شيخنا الأعظم (ره) نفي الاشكال فيه. لأنها من المؤنة عرفا.