(مسألة 17): يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج (2). وكذا العكس.
(مسألة 18): يجوز للمالك دفع الزكاة إلى ولده للانفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء (3). كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله (4).
(مسألة 19): لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا (5)
____________________
(1) هذا مرسل الفقيه (* 1).
(2) لاطلاق الأدلة. وعدم شمول أدلة المنع لذلك، لعدم لزوم نفقة التزويج على المنفق. وحينئذ فإن كان التزويج محتاجا إليه، فلا ينبغي التأمل في جواز كون الدفع من سهم الفقراء، حتى لو كان مفاد التعليل في نصوص المنع الاخراج عن عنوان الفقراء، لاختصاصه بغير الفرض، وهو الظاهر من صحيح ابن الحجاج المتقدم. وإن لم يكن محتاجا إليه، فالدفع إليه من سهم الفقراء موقوف على جواز الدفع للتوسعة، الذي تقدم الكلام فيه.
نعم لا ينبغي التأمل في جواز الدفع من سهم سبيل الله، لكون التزويج منه.
(3) لكونه منهم، لأجل حاجته، كما سبق.
(4) لأنها منه. بل ومن سهم الفقراء، بناء على جواز الدفع إليه للتوسعة، فإن شراء الكتب منها، كما لا يخفى.
(5) لاطلاق الأخبار، ومعاقد الاجماعات المانعة من دفع الزكاة إلى واجب النفقة. ويشكل: بأن انتفاء القدرة رافع للتكليف، فلا يصدق
(2) لاطلاق الأدلة. وعدم شمول أدلة المنع لذلك، لعدم لزوم نفقة التزويج على المنفق. وحينئذ فإن كان التزويج محتاجا إليه، فلا ينبغي التأمل في جواز كون الدفع من سهم الفقراء، حتى لو كان مفاد التعليل في نصوص المنع الاخراج عن عنوان الفقراء، لاختصاصه بغير الفرض، وهو الظاهر من صحيح ابن الحجاج المتقدم. وإن لم يكن محتاجا إليه، فالدفع إليه من سهم الفقراء موقوف على جواز الدفع للتوسعة، الذي تقدم الكلام فيه.
نعم لا ينبغي التأمل في جواز الدفع من سهم سبيل الله، لكون التزويج منه.
(3) لكونه منهم، لأجل حاجته، كما سبق.
(4) لأنها منه. بل ومن سهم الفقراء، بناء على جواز الدفع إليه للتوسعة، فإن شراء الكتب منها، كما لا يخفى.
(5) لاطلاق الأخبار، ومعاقد الاجماعات المانعة من دفع الزكاة إلى واجب النفقة. ويشكل: بأن انتفاء القدرة رافع للتكليف، فلا يصدق