(مسألة 62): في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال، فالأحوط كما مر إخراج خمسه أولا (1). وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه، مثل آلات النجارة للنجار، وآلات النساجة للنساج، وآلات الزراعة للزراع، وهكذا.. فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا.
(مسألة 63): لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه
____________________
مستثنى، لا أنه ليس من المؤنة. فالمستحبات المتعارفة لمثل المالك داخلة في المستثنى، وغيرها خارج عنه وإن اشتركت في الصدق. ومنه يظهر: أن مثل بناء المساجد، وعمارة الجسور والمعابر قد يستثنى بالنسبة إلى شخص ولا يستثنى بالنسبة إلى آخر، لاختلاف المعارف بالنسبة إليهما. وهذا هو الذي أشار إليه في المتن وغيره بقوله: (بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة..).
ومنه تعرف الوجه في عدم احتساب، ما زاد عنها وإن لم يعد سرفا وسفها، فضلا عما لو عد كذلك، الذي لا إشكال ظاهر في عدم عده من المؤن. وفي حاشية الجمال على الروضة: نفي الريب فيه، وفي الجواهر:
(لا أجد فيه خلافا..).
(1) مر الكلام فيه. وهو بعينه جار بالإضافة إلى الآلات المحتاج إليها في كسبه.
ومنه تعرف الوجه في عدم احتساب، ما زاد عنها وإن لم يعد سرفا وسفها، فضلا عما لو عد كذلك، الذي لا إشكال ظاهر في عدم عده من المؤن. وفي حاشية الجمال على الروضة: نفي الريب فيه، وفي الجواهر:
(لا أجد فيه خلافا..).
(1) مر الكلام فيه. وهو بعينه جار بالإضافة إلى الآلات المحتاج إليها في كسبه.