(مسألة 11): مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلات، هو العشر فيما سقي بالماء الجاري (1)، أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض، كالنخل والشجر، بل الزرع - أيضا - في بعض الأمكنة، ونصف العشر فيما سقي بالدلو، والرشاء، والنواضح، والدوالي، ونحوها من العلاجات. ولو
____________________
والخاصة، عدا الحسن البصري. ويشهد له مضافا إلى موافقته لأصل العدم مصحح زرارة وعبيد ابنه عن عبد الله (ع): (أيما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدقها فليس عليه شئ، وإن حال عليه الحول عنده. إلا أن يحول مالا، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه، وإلا فلا شئ عليه، وإن ثبت ذلك ألف عام، إذا كان بعينه. فإنما عليه فيها صدقة العشر، فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا، ويحول عليه الحول وهو عنده).
(1) بلا خلاف، بل عن غير واحد: نفي الخلاف فيه بين المسلمين ويشهد له النصوص الكثيرة، كصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر (ع) في الزكاة: (ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر، وما كان يسقى من غير علاج بنهر، أو عين، أو بعل، أو سماء ففيه العشر كاملا) (* 2). ونحوه غيره. وظاهره كون الضابط أن يكون نفس سقي الزرع بعلاج وبدونه، فإن كان بعلاج ففيه نصف العشر، وإن كان بدونه ففيه العشر، وإن توقف على حفر النهر، أو نبش العين
(1) بلا خلاف، بل عن غير واحد: نفي الخلاف فيه بين المسلمين ويشهد له النصوص الكثيرة، كصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر (ع) في الزكاة: (ما كان يعالج بالرشا والدوالي والنضح ففيه نصف العشر، وما كان يسقى من غير علاج بنهر، أو عين، أو بعل، أو سماء ففيه العشر كاملا) (* 2). ونحوه غيره. وظاهره كون الضابط أن يكون نفس سقي الزرع بعلاج وبدونه، فإن كان بعلاج ففيه نصف العشر، وإن كان بدونه ففيه العشر، وإن توقف على حفر النهر، أو نبش العين