____________________
أصلا ولو استحبابا. ووجهه غير ظاهر في قبال النصوص الكثيرة المشتملة على الصحيح. والحمل على التقية لو أمكن لا موجب له. مع أنه غير ممكن لتضمن بعضها نفي الزكاة عن مال اليتيم إلا أن يتجر به، وهو مخالف لمذهبهم.
هذا إذا كان الاتجار من الولي بمال الطفل للطفل حيث يجوز له ذلك أما إذا كان الاتجار للطفل بماله حيث لا يجوز له، أو كان قد اقترضه الولي واتجر به لنفسه حيث لا يجوز له ذلك، فإنه يكون ضامنا للمال قطعا ولو كان الربح لليتيم حينئذ، فمقتضى إطلاق غير واحد من النصوص ثبوت الزكاة أيضا، كصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر (ع): (ليس على مال اليتيم زكاة، إلا أن يتجر به، فإن أتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم، وعلى التاجر ضمان المال) (* 1). ونحوه خبر سعيد السمان (* 2) اللهم إلا أن تحمل على صورة ما لو كان الاتجار لليتيم لا لنفسه كما هو الظاهر من سياقها من كون الاتجار بمال اليتيم بما أنه ماله لا بما أنه مال المتجر فلا تشمل الصورة الثانية. وكأنه لذلك أطلق جماعة نفي الزكاة في الثانية، خلافا لآخرين فأثبتوها فيها، ولو اقترضه الولي حيث يصح له ذلك فاتجر به لنفسه فعليه ضمان المال بالاقتراض، وكان له الربح وعليه الخسران والزكاة استحبابا، كما في سائر أمواله التجارية، كما هو واضح.
(1) إجماعا كما عن الإيضاح. لظهور الأدلة في المولود، والتعدي إلى الجنين في نفي وجوب الزكاة على أمواله إنما كان لكونه أبعد عن الكمال من اليتيم، فيكون أولى بنفي الوجوب من اليتيم مضافا إلى ما قد يظهر من بعض نصوص النفي: من أن موضوعها غير البالغ الشامل للجنين،
هذا إذا كان الاتجار من الولي بمال الطفل للطفل حيث يجوز له ذلك أما إذا كان الاتجار للطفل بماله حيث لا يجوز له، أو كان قد اقترضه الولي واتجر به لنفسه حيث لا يجوز له ذلك، فإنه يكون ضامنا للمال قطعا ولو كان الربح لليتيم حينئذ، فمقتضى إطلاق غير واحد من النصوص ثبوت الزكاة أيضا، كصحيح زرارة وبكير عن أبي جعفر (ع): (ليس على مال اليتيم زكاة، إلا أن يتجر به، فإن أتجر به ففيه الزكاة، والربح لليتيم، وعلى التاجر ضمان المال) (* 1). ونحوه خبر سعيد السمان (* 2) اللهم إلا أن تحمل على صورة ما لو كان الاتجار لليتيم لا لنفسه كما هو الظاهر من سياقها من كون الاتجار بمال اليتيم بما أنه ماله لا بما أنه مال المتجر فلا تشمل الصورة الثانية. وكأنه لذلك أطلق جماعة نفي الزكاة في الثانية، خلافا لآخرين فأثبتوها فيها، ولو اقترضه الولي حيث يصح له ذلك فاتجر به لنفسه فعليه ضمان المال بالاقتراض، وكان له الربح وعليه الخسران والزكاة استحبابا، كما في سائر أمواله التجارية، كما هو واضح.
(1) إجماعا كما عن الإيضاح. لظهور الأدلة في المولود، والتعدي إلى الجنين في نفي وجوب الزكاة على أمواله إنما كان لكونه أبعد عن الكمال من اليتيم، فيكون أولى بنفي الوجوب من اليتيم مضافا إلى ما قد يظهر من بعض نصوص النفي: من أن موضوعها غير البالغ الشامل للجنين،