نعم إذا أتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضا (1).
____________________
المقتضية لاستحباب الزكاة فيها كما في الغلات. ومن أن الاعتماد على مثل ذلك في التصرف في مال الطفل مخالفة لما دل على عدم جواز التصرف فيه كما تقدم.
(1) كما نسب إلى الأكثر تارة، والأشهر أخرى، والمشهور ثالثة وعن المعتبر والمنتهى وغيرهما: الاجماع عليه، كما يقتضيه مصحح ابن مسلم:
(قلت لأبي عبد الله (ع): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال (ع): لا إلا أن تتجر به، أو تعمل به) (* 1) وخبر محمد بن الفضيل: (عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال (ع):
لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة. فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه) (* 2) ونحوهما غيرهما.
وظاهرهما وإن كان وجوب الزكاة، إلا أنه يجب رفع اليد عنه بالاتفاق المحكي على الاستحباب، إذ لم ينقل القول بالوجوب إلا عن المفيد (ره) في المقنعة، وقد حمله الشيخ (ره) الذي هو أعرف من غيره بمراده على الاستحباب، وهذا هو العمدة في رفع اليد عن ظاهر النصوص. وأما اطلاقات: (ليس على مال اليتيم زكاة) (* 3) فإنها مقيدة بها. وكذا ما دل على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة، فإن الجمع العرفي يقتضي تقديم نصوص المقام عليه، لأنها أخص.
هذا وعن الحلي في مكاسب السرائر، والسيد في المدارك: نفي المشروعية
(1) كما نسب إلى الأكثر تارة، والأشهر أخرى، والمشهور ثالثة وعن المعتبر والمنتهى وغيرهما: الاجماع عليه، كما يقتضيه مصحح ابن مسلم:
(قلت لأبي عبد الله (ع): هل على مال اليتيم زكاة؟ قال (ع): لا إلا أن تتجر به، أو تعمل به) (* 1) وخبر محمد بن الفضيل: (عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم، هل يجب على مالهم زكاة؟ فقال (ع):
لا يجب في مالهم زكاة حتى يعمل به، فإذا عمل به وجبت الزكاة. فأما إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه) (* 2) ونحوهما غيرهما.
وظاهرهما وإن كان وجوب الزكاة، إلا أنه يجب رفع اليد عنه بالاتفاق المحكي على الاستحباب، إذ لم ينقل القول بالوجوب إلا عن المفيد (ره) في المقنعة، وقد حمله الشيخ (ره) الذي هو أعرف من غيره بمراده على الاستحباب، وهذا هو العمدة في رفع اليد عن ظاهر النصوص. وأما اطلاقات: (ليس على مال اليتيم زكاة) (* 3) فإنها مقيدة بها. وكذا ما دل على عدم وجوب الزكاة في مال التجارة، فإن الجمع العرفي يقتضي تقديم نصوص المقام عليه، لأنها أخص.
هذا وعن الحلي في مكاسب السرائر، والسيد في المدارك: نفي المشروعية