____________________
(1) لاختصاص النصوص بالمال الخارجي ولا تشمل الذمي.
(2) العلم بوجود الحق في الذمة مستلزم للعلم بصاحبه في الجملة، ففرض عدم العلم بصاحبه أصلا غير ظاهر.
(3) كما هو المعروف بينهم. وتقتضيه النصوص الواردة في الموارد المتفرقة، وبعضها وارد في خصوص الدين، كصحيح معاوية المروي عن الفقيه: (فيمن كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري حي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. قال (ع):
أطلب. قال: إن ذلك قد طال، فأتصدق به؟ قال (ع): أطلب) (* 1).
بناء على ظهوره في الصدقة، وبعد سقوط وجوب الطلب باليأس. والمرسل في الفقيه بعد رواية الصحيح المذكور قال: (وقد روي في هذا خبر آخر: إن لم تجد له وارثا، وعلم الله منك الجهد فتصدق به) (* 2).
(4) يعني: التوزيع. لما سبق. وقد عرفت الاشكال فيه. كما عرفت الاشكال فيما عدا القرعة من الوجوه، إذ لا فرق بين المقامين إلا في إمكان الاحتياط هنا وتعذره هناك. ولأجل ذلك قد يشكل العمل بنصوص القرعة هنا، لعدم بناء الأصحاب على العمل بها في موارد العلم الاجمالي مع إمكان الاحتياط.
(2) العلم بوجود الحق في الذمة مستلزم للعلم بصاحبه في الجملة، ففرض عدم العلم بصاحبه أصلا غير ظاهر.
(3) كما هو المعروف بينهم. وتقتضيه النصوص الواردة في الموارد المتفرقة، وبعضها وارد في خصوص الدين، كصحيح معاوية المروي عن الفقيه: (فيمن كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري حي هو أم ميت، ولا يعرف له وارثا ولا نسبا ولا ولدا. قال (ع):
أطلب. قال: إن ذلك قد طال، فأتصدق به؟ قال (ع): أطلب) (* 1).
بناء على ظهوره في الصدقة، وبعد سقوط وجوب الطلب باليأس. والمرسل في الفقيه بعد رواية الصحيح المذكور قال: (وقد روي في هذا خبر آخر: إن لم تجد له وارثا، وعلم الله منك الجهد فتصدق به) (* 2).
(4) يعني: التوزيع. لما سبق. وقد عرفت الاشكال فيه. كما عرفت الاشكال فيما عدا القرعة من الوجوه، إذ لا فرق بين المقامين إلا في إمكان الاحتياط هنا وتعذره هناك. ولأجل ذلك قد يشكل العمل بنصوص القرعة هنا، لعدم بناء الأصحاب على العمل بها في موارد العلم الاجمالي مع إمكان الاحتياط.