____________________
نعم قد يشكل الاعتماد عليها، من جهة عدم ظهورها في جواز ذلك بعد تمام الحول. ولا إطلاق لها يقتضيه، لعدم ورودها لبيان هذه الجهة فغاية مدلولها جواز إيقاع المعاملة عليه. والظاهر أنه لا إشكال فيه في أثناء الحول، كما يقتضيه ما عرفت من ظهور الاجماع على جواز التأخير، بضميمة ظهور الاجماع أيضا على عدم وجوب عزل مقدار الخمس، ومحل الاشكال ما بعد الحول. اللهم إلا أن يتعدى إليه باستصحاب الولاية الثابتة في أثناء الحول، بناء على تقدمه على عموم المنع من التصرف في مال الغير. أو يدعى: أن نصوص التشريع لا تدل إلا على ثبوت حق في العين، فيجوز دفعه ولو من غير العين. وسيأتي في المسألة اللاحقة.
(1) لعدم الدليل على انتقاله إلى ذمة المالك بمجرد ضمانه، فما في الجواهر في حكم المعدن من أنه له ضمانه غير ظاهر. ولذا قال في مسألة جواز تأخير ما يجب في الأرباح: (نعم لو ضمنه وجعله في ذمته جاز له ذلك.
لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان أن له ضمانه مطلقا، أو بشرط الملاءة أو الاطمئنان من نفسه بالأداء، أو غير ذلك. بل لا تعرض فيها لأصل الضمان..). وإن كان موضوع كلامه هنا الضمان في أثناء الحول.
وكيف كان فولاية المالك على الضمان غير ظاهرة.
وقد يستدل عليه: بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين ما دل من النصوص على عدم جواز التصرف في الخمس، مثل رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: (لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا) (* 1) ورواية إسحاق بن عمار قال:
(1) لعدم الدليل على انتقاله إلى ذمة المالك بمجرد ضمانه، فما في الجواهر في حكم المعدن من أنه له ضمانه غير ظاهر. ولذا قال في مسألة جواز تأخير ما يجب في الأرباح: (نعم لو ضمنه وجعله في ذمته جاز له ذلك.
لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان أن له ضمانه مطلقا، أو بشرط الملاءة أو الاطمئنان من نفسه بالأداء، أو غير ذلك. بل لا تعرض فيها لأصل الضمان..). وإن كان موضوع كلامه هنا الضمان في أثناء الحول.
وكيف كان فولاية المالك على الضمان غير ظاهرة.
وقد يستدل عليه: بأنه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين ما دل من النصوص على عدم جواز التصرف في الخمس، مثل رواية أبي بصير عن أبي جعفر (ع) في حديث قال: (لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا) (* 1) ورواية إسحاق بن عمار قال: