____________________
الدقيق (* 1)، فإن مقتضى التعليل فيه التعدي عن مورده إلى غيره مما يكون صاعا كيلا لا وزنا، مع وجود صفة فيه يتدارك بها النقص، وحينئذ لا تنافي الأخبار الدالة على عدم جواز نصف صاع حنطة، المساوي قيمة لصاع الشعير. وإن كان الانصاف: أن حمل المصحح على القيمة بعيد جدا، فإما أن يطرح، أو يعمل به في مورده. فلاحظ.
(1) كما في الجواهر. لخروجه عن كل من الأصول. وعدوى: أن الأصل هو الجامع بين الأجناس المذكورة، وهو كما ينطبق على غير الملفق، ينطبق على الملفق، غير ظاهرة، فإن الاطلاق المذكور مقيد بما دل على أنها صاع من حنطة أو صاع من شعير وغير ذلك، فلا مجال للأخذ باطلاقه كي يجتزأ بالملفق. ولذلك يظهر الاشكال فيما عن المختلف: من أن جوازه أقرب.
وقد عرفت في المسألة العاشرة من الفصل السابق: عدم الفرق بين المقام وبين فطرة العبد المشترك، وأنه لا يجوز التلفيق هناك، إذ ليس هناك دليل بالخصوص يتضمن أن على كل من المالكين نصف صاع مثلا، كي يتمسك باطلاقه على جواز التلفيق، وإنما هو الدليل في المقام، بناء على شموله للمالك الواحد والمتعدد. فإذا كان الواحد لا يجوز له التلفيق، لا يجوز للمتعدد لاتحاد المراد في المقامين. وأما خبر زرارة الوارد في العبيد المشتركين المتقدم في تلك المسألة (* 2) فلو أمكن العمل به، لا إطلاق له يتعرض لهذه الجهة، فاللازم جعل المسألتين من باب واحد.
(1) كما في الجواهر. لخروجه عن كل من الأصول. وعدوى: أن الأصل هو الجامع بين الأجناس المذكورة، وهو كما ينطبق على غير الملفق، ينطبق على الملفق، غير ظاهرة، فإن الاطلاق المذكور مقيد بما دل على أنها صاع من حنطة أو صاع من شعير وغير ذلك، فلا مجال للأخذ باطلاقه كي يجتزأ بالملفق. ولذلك يظهر الاشكال فيما عن المختلف: من أن جوازه أقرب.
وقد عرفت في المسألة العاشرة من الفصل السابق: عدم الفرق بين المقام وبين فطرة العبد المشترك، وأنه لا يجوز التلفيق هناك، إذ ليس هناك دليل بالخصوص يتضمن أن على كل من المالكين نصف صاع مثلا، كي يتمسك باطلاقه على جواز التلفيق، وإنما هو الدليل في المقام، بناء على شموله للمالك الواحد والمتعدد. فإذا كان الواحد لا يجوز له التلفيق، لا يجوز للمتعدد لاتحاد المراد في المقامين. وأما خبر زرارة الوارد في العبيد المشتركين المتقدم في تلك المسألة (* 2) فلو أمكن العمل به، لا إطلاق له يتعرض لهذه الجهة، فاللازم جعل المسألتين من باب واحد.