الثاني: أن يكونا مسكوكين (3) بسكة المعاملة، سواء
____________________
درهم ففيها ستة دراهم، فإذا بلغت ثمانين ومائتين درهم ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب، وكذلك الذهب) (* 1).. إلى غير ذلك.
(1) بلا خلاف ولا إشكال. والاجماع صريحا وظاهرا منقول عليه، كما فيما قبله. والنصوص المتقدمة بعضها دالة عليه.
(2) لا إشكال عندهم في أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعي، وأن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية، كما نقله جماعة كثيرة، وعن ظاهر الخلاف: دعوى إجماع الأمة عليه، وعن رسالة المجلسي: أنه مما لا شك فيه، ومما اتفقت عليه العامة والخاصة. فإذا كان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، يكون الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره مثلا: إذا كان المثقال الصيرفي أربعين جزءا كان المثقال الشرعي ثلاثين جزءا منها، فإذا نقص منها ثلاثة أعشارها وهو تسعة كان الواحد والعشرون منها درهما، وهو نصف الأربعين، وربع عشرها.
(3) إجماعا حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (ع): (قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته،
(1) بلا خلاف ولا إشكال. والاجماع صريحا وظاهرا منقول عليه، كما فيما قبله. والنصوص المتقدمة بعضها دالة عليه.
(2) لا إشكال عندهم في أن الدرهم سبعة أعشار المثقال الشرعي، وأن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية، كما نقله جماعة كثيرة، وعن ظاهر الخلاف: دعوى إجماع الأمة عليه، وعن رسالة المجلسي: أنه مما لا شك فيه، ومما اتفقت عليه العامة والخاصة. فإذا كان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، يكون الدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره مثلا: إذا كان المثقال الصيرفي أربعين جزءا كان المثقال الشرعي ثلاثين جزءا منها، فإذا نقص منها ثلاثة أعشارها وهو تسعة كان الواحد والعشرون منها درهما، وهو نصف الأربعين، وربع عشرها.
(3) إجماعا حكاه جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح علي بن يقطين عن أبي إبراهيم (ع): (قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ الكثير قيمته،