ويشترط فيه أمور:
الأول: بلوغه حد نصاب أحد النقدين (3)، فلا زكاة
____________________
خصوص صورة شرائه بقصد بيعه والاسترباح به. ومن ذلك يظهر ما في الجواهر تبعا للمعتبر: من أن الأقوى عدم اعتبار قصد الاسترباح بالمعاوضة مستدلا عليه: باطلاق الأدلة، وبصدق التجارة عليه عرفا بذلك، وبأنه كما تقدح نية القنية في التجارة اتفاقا تقدح نية التجارة في القنية. لما عرفت من منع الاطلاق، ومنع صدق مال التجارة. ولأن قدح نية التجارة في القنية لا يجدي في إثبات المدعى، إلا إذا كان موضوع الزكاة ما لم يتخذ للقنية وليس كذلك، كما هو ظاهر.
(1) كما صرح وبه في محكي المسالك. ويقتضيه إطلاق النصوص.
(2) كما صرح به في محكي المسالك. واستشكل فيه في الجواهر، لضرورة ظهورها في الأمتعة ونحوها، حاكيا عن بعض مشايخه النص عليه مستظهرا له من المقنعة وغيرها.
وفيه: أن عموم قوله (ع) في خبر ابن مسلم: (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول) (* 1) شامل له. وذكر المتاع ونحوه مما لا يشمل المنافع في أكثر نصوص الباب، لا يقتضي تخصيصه، ولا تقييده.
(3) بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها: الاجماع عليه، بل عن صريح نهاية الإحكام ذلك، بل في المعتبر ومحكي المنتهى
(1) كما صرح وبه في محكي المسالك. ويقتضيه إطلاق النصوص.
(2) كما صرح به في محكي المسالك. واستشكل فيه في الجواهر، لضرورة ظهورها في الأمتعة ونحوها، حاكيا عن بعض مشايخه النص عليه مستظهرا له من المقنعة وغيرها.
وفيه: أن عموم قوله (ع) في خبر ابن مسلم: (كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة، إذا حال عليه الحول) (* 1) شامل له. وذكر المتاع ونحوه مما لا يشمل المنافع في أكثر نصوص الباب، لا يقتضي تخصيصه، ولا تقييده.
(3) بلا خلاف أجده فيه، بل عن ظاهر التذكرة وغيرها: الاجماع عليه، بل عن صريح نهاية الإحكام ذلك، بل في المعتبر ومحكي المنتهى