____________________
(1) قد تقدم منه في الشروط العامة: الاكتفاء في صدق التمكن من التصرف بكون المال في يد وكيله. لكن ورد في المسألة أخبار تدل بظاهرها على سقوط الزكاة عن المال الغائب مالكه عنه، كمصحح إسحاق عن أبي الحسن الماضي (ع): (قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة؟ قال (ع): إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة (* 1)، ومرسل ابن أبي عمير: (في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة، فحال عليها الحول. قال (ع): إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزك) (* 2). ونحوهما خبر أبي بصير (* 3) والمشهور شهرة عظيمة العمل بها، والفتوى بمضمونها. بل عن المسالك: (ربما كان ذلك إجماعا، لكون المخالف وهو ابن إدريس معلوم النسب..).
ولا بأس به، إذ لا قصور في سند بعضها، ولا سيما بعد انجباره بالعمل، فلا مانع من تخصيص العمومات به.
وفي الجواهر: (قد يجول في الذهن: أن مبنى هذه النصوص على خروج هذا الفرد عن تلك العمومات لا تخصيصها، باعتبار تعريضه للتلف بالانفاق والاعراض عنه لهذه الجهة الخاصة، فكأنه أخرجه عن ملكه، فلا يصدق أنه حال عليه الحول عنده. خصوصا مع عدم علمه بسبب غيبته عنه كيف صنع به عياله. ويمكن أن يكون بدلوه بمال آخر،
ولا بأس به، إذ لا قصور في سند بعضها، ولا سيما بعد انجباره بالعمل، فلا مانع من تخصيص العمومات به.
وفي الجواهر: (قد يجول في الذهن: أن مبنى هذه النصوص على خروج هذا الفرد عن تلك العمومات لا تخصيصها، باعتبار تعريضه للتلف بالانفاق والاعراض عنه لهذه الجهة الخاصة، فكأنه أخرجه عن ملكه، فلا يصدق أنه حال عليه الحول عنده. خصوصا مع عدم علمه بسبب غيبته عنه كيف صنع به عياله. ويمكن أن يكون بدلوه بمال آخر،