ويجوز إعطاء المكاتب من سهم الفقراء (1). إذا كان عاجزا عن التكسب للأداء. ولا يشترط إذن المولي في الدفع إلى المكاتب، سواء كان من باب الرقاب، أو من باب الفقر.
الثاني: العبد تحت الشدة (2).
____________________
بالكتابة قبل. وكلاهما كما ترى. وحينئذ فإن تم إجماع على القبول كان هو المعتمد، وإلا تعين القول بعدم القبول. ومن ذلك تعرف الوجه في الاشكال في قبول قول السيد مطلقا، أو إذا لم يكذبه العبد. ولو لم يعلم حال المولى من حيث التصديق والتكذيب، فالمنسوب إلى الأكثر: القبول لما ذكر، مما عرفت إشكاله.
(1) لاطلاق الأدلة فيه وفيما بعده.
(2) إجماعا، كما عن المبسوط والخلاف والاقتصاد والسرائر والغنية والمنتهى والتذكرة، وفي الجواهر: يعضده التتبع. واستدل له بصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة، يشتري بها نسمة ويعتقها. قال (ع): إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم. ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة، فيشتريه ويعتقه) (* 1).
لكن قد يستشكل فيه: بعدم ظهوره في كون ذلك من الرقاب، إذ يجوز أن يكون من سبيل الله بناء على عمومه لذلك كما هو الظاهر.
والمقابلة بين الرقاب وسبيل الله، لاختلاف العنوان، لا للمباينة في المصداق.
اللهم إلا أن يقال: بناء على عموم السبيل لمثل العتق، لا يختص بصورة كون العبد في شدة، فالتخصيص بذلك يدل على أنه من سهم الرقاب.
(1) لاطلاق الأدلة فيه وفيما بعده.
(2) إجماعا، كما عن المبسوط والخلاف والاقتصاد والسرائر والغنية والمنتهى والتذكرة، وفي الجواهر: يعضده التتبع. واستدل له بصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة، يشتري بها نسمة ويعتقها. قال (ع): إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم. ثم مكث مليا ثم قال: إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة، فيشتريه ويعتقه) (* 1).
لكن قد يستشكل فيه: بعدم ظهوره في كون ذلك من الرقاب، إذ يجوز أن يكون من سبيل الله بناء على عمومه لذلك كما هو الظاهر.
والمقابلة بين الرقاب وسبيل الله، لاختلاف العنوان، لا للمباينة في المصداق.
اللهم إلا أن يقال: بناء على عموم السبيل لمثل العتق، لا يختص بصورة كون العبد في شدة، فالتخصيص بذلك يدل على أنه من سهم الرقاب.