وإن كان الأحوط أن يكون ذلك بعد الإحالة.
(مسألة 28): لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا، لمصلحة مقتضية لذلك (2)، مع عدم تمكنه من الأداء، وإن كان قادرا على قوت سنته، يجوز الاعطاء من هذا السهم، وإن كان المضمون عنه غنيا (3).
(مسألة 29): لو استدان لاصلاح ذات البين، كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله، وكاد أن تقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل، فإن لم يتمكن من أدائه جاز الاعطاء من هذا السهم.
وكذا لو استأذن لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة.
وأما لو تمكن من الأداء فمشكل (4). نعم لا يبعد جواز
____________________
(1) كما في محكي كشف الغطاء، وتبعه في الجواهر إلحاقا للاحتساب بالأداء، فكما يجوز الأداء للدائن وفاء عما في ذمة الغارم، يجوز احتساب ما في ذمته كذلك. لما يستفاد من النصوص من أن الاحتساب بمنزلة الاعطاء حتى في مثل الفرض. ولأجل عدم وضوح ذلك كان الأحوط أن يكون بعد الحوالة.
(2) يكفي أن لا يكون الضمان مقدمة للمعصية، كما سبق: من عدم اعتبار كون الدين في طاعة.
(3) كما نص على ذلك غير واحد. لاطلاق الأدلة.
(4) لما سبق: من ظهور الاتفاق على اعتبار الفقر في جواز الاعطاء من سهم الغارمين، وإن كان المحكي عن الشيخ ومن تأخر عنه: جواز الاعطاء مع الفقر والغنى. لاطلاق الآية (* 1). وللخبر:
(2) يكفي أن لا يكون الضمان مقدمة للمعصية، كما سبق: من عدم اعتبار كون الدين في طاعة.
(3) كما نص على ذلك غير واحد. لاطلاق الأدلة.
(4) لما سبق: من ظهور الاتفاق على اعتبار الفقر في جواز الاعطاء من سهم الغارمين، وإن كان المحكي عن الشيخ ومن تأخر عنه: جواز الاعطاء مع الفقر والغنى. لاطلاق الآية (* 1). وللخبر: