(مسألة 58): لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، فاستقاله البائع فأقاله، لم يسقط الخمس (2).
إلا إذا كان من شأنه أن يقيله (3)، كما في غالب موارد البيع بشرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
(مسألة 59): الأحوط إخراج خمس رأس المال (4)
____________________
(1) لأنه منصرف النصوص. لكن يكفي الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر، فحينئذ يجب خمسه إذا كان البيع يلزم بعد ذلك. فلو ربح في آخر السنة، وكان لزوم البيع في أثناء السنة اللاحقة، فإذا لم يفسخ من له الفسخ في السنة الثانية انكشف تحقق الربح في السنة السابقة، وكان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة.
(2) لاطلاق أدلته، وأصالة عدم سقوطه.
(3) إذ حينئذ تكون الإقالة من قبيل المؤن المستثناة. وحينئذ فإن كانت في سنة الربح لم يجب الخمس، وإن كانت في السنة اللاحقة وجب لعدم استثنائها. ويحتمل أن تكون مانعة من صدق الربح، فلا فرق بين الصورتين. لكنه غير ظاهر.
(4) قال في الغنائم: (لا إشكال في أن رأس المال، وما لا يعد للصرف ويدخر للقنية كالفرش، والظروف، ونفس الضيعة التي هي مستغل لها، وأمثال ذلك لا يحسب من المؤنة..). وقال فيها بعد ذلك. (والظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤنة،
(2) لاطلاق أدلته، وأصالة عدم سقوطه.
(3) إذ حينئذ تكون الإقالة من قبيل المؤن المستثناة. وحينئذ فإن كانت في سنة الربح لم يجب الخمس، وإن كانت في السنة اللاحقة وجب لعدم استثنائها. ويحتمل أن تكون مانعة من صدق الربح، فلا فرق بين الصورتين. لكنه غير ظاهر.
(4) قال في الغنائم: (لا إشكال في أن رأس المال، وما لا يعد للصرف ويدخر للقنية كالفرش، والظروف، ونفس الضيعة التي هي مستغل لها، وأمثال ذلك لا يحسب من المؤنة..). وقال فيها بعد ذلك. (والظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش من المؤنة،