(مسألة 9): لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول (2)، كما لو نقصت عن النصاب، أو لم يتمكن من التصرف فيها، أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويا من جنسها. فلو كان عنده نصاب من
____________________
(1) قد ذكر غير واحد: أن كون الشهر الثاني عشر محسوبا من السنة الأولى أو من السنة الثانية، مبني على التصرف بالحولان أو الحول. إذ على الثاني يكون كل أحد عشر شهرا حولا، فلا بد من احتساب الشهر الثاني عشر من السنة الثانية. وعلى الأول يكون الحول باقيا على معناه، أعني:
اثني عشر شهرا. غاية الأمر: يكون حولان الاثني عشر بدخول الثاني عشر. وحينئذ فما دل على كون الزكاة في كل سنة مرة المصرح به، أو المشار إليه في النصوص لا معارض له. وقد تقدم: أن الأظهر الثاني.
(2) كما هو مقتضى الشرطية، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وفي مصحح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم: (قلت: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم. قال: ليس عليه شئ أبدا. قال زرارة: قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول. قال (ع): جائز ذلك له قلت: إنه فر بها من الزكاة قال (ع): ما أدخل في نفسه أعظم مما منع من زكاتها..) (* 1) ورواية زرارة: (قلت لأبي جعفر (ع): رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير، فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا، أيزكيها قال (ع): لا) (* 2)، وصحيح عمر بن يزيد: (قلت لأبي عبد الله (ع)
اثني عشر شهرا. غاية الأمر: يكون حولان الاثني عشر بدخول الثاني عشر. وحينئذ فما دل على كون الزكاة في كل سنة مرة المصرح به، أو المشار إليه في النصوص لا معارض له. وقد تقدم: أن الأظهر الثاني.
(2) كما هو مقتضى الشرطية، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وفي مصحح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم: (قلت: فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم. قال: ليس عليه شئ أبدا. قال زرارة: قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول. قال (ع): جائز ذلك له قلت: إنه فر بها من الزكاة قال (ع): ما أدخل في نفسه أعظم مما منع من زكاتها..) (* 1) ورواية زرارة: (قلت لأبي جعفر (ع): رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير، فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا، أيزكيها قال (ع): لا) (* 2)، وصحيح عمر بن يزيد: (قلت لأبي عبد الله (ع)