____________________
فلا مانع من استصحاب بقائه.
اللهم إلا أن يقال: محض التوقيت وإن لم يمنع من الاستصحاب، لكن النصوص اشتملت على أنها بعد الصلاة صدقة. والظاهر أنه صدقة مستحبة، وذلك مانع عن الاستصحاب. لكن ذلك لو تم كان مبنيا على الأخذ بنصوص التوقيت بما قبل الصلاة، ولا يجري على القول الأخر.
وعلى الأول فهل هي أداء كما عن الحلي أو قضاء، كما عن غيره؟
وجهان، أقواهما الأول، كما يظهر من ملاحظة ما ذكرنا.
(1) بل عن الشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس الجزم به، وفي الشرائع:
(هو الأظهر..). بل عن المدارك وغيرها: نسبته إلى المشهور.
لعدم اشتغال الذمة بها حينئذ، فيكون أداؤها أداء لما لم يجب. ويشير إليه: ما ورد في زكاة المال، من المنع عن تعجيلها قبل حولان الحول، كما أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء. وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
لكن عن الصدوقين والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية وجماعة من القدماء وكثير من المتأخرين: الجواز، وفي الدروس: نسبته إلى المشهور.
لصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع)، أنهما قالا: (على الرجل أن يعطي عن كل من يعول، من حر وعبد، وصغير وكبير، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل. وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره..) (* 1). وحمله على القرض بعيد جدا، إذ لا خصوصية لرمضان في ذلك.
اللهم إلا أن يقال: محض التوقيت وإن لم يمنع من الاستصحاب، لكن النصوص اشتملت على أنها بعد الصلاة صدقة. والظاهر أنه صدقة مستحبة، وذلك مانع عن الاستصحاب. لكن ذلك لو تم كان مبنيا على الأخذ بنصوص التوقيت بما قبل الصلاة، ولا يجري على القول الأخر.
وعلى الأول فهل هي أداء كما عن الحلي أو قضاء، كما عن غيره؟
وجهان، أقواهما الأول، كما يظهر من ملاحظة ما ذكرنا.
(1) بل عن الشيخين وأبي الصلاح وابن إدريس الجزم به، وفي الشرائع:
(هو الأظهر..). بل عن المدارك وغيرها: نسبته إلى المشهور.
لعدم اشتغال الذمة بها حينئذ، فيكون أداؤها أداء لما لم يجب. ويشير إليه: ما ورد في زكاة المال، من المنع عن تعجيلها قبل حولان الحول، كما أنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء. وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت.
لكن عن الصدوقين والشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية وجماعة من القدماء وكثير من المتأخرين: الجواز، وفي الدروس: نسبته إلى المشهور.
لصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع)، أنهما قالا: (على الرجل أن يعطي عن كل من يعول، من حر وعبد، وصغير وكبير، يعطي يوم الفطر قبل الصلاة فهو أفضل. وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره..) (* 1). وحمله على القرض بعيد جدا، إذ لا خصوصية لرمضان في ذلك.