____________________
والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضة، هل فيها زكاة؟ فقال (ع):
إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (* 1)، ومصحح عمار بن مروان:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز: الخمس) (* 2)، ومرسل ابن أبي عمير عنه (ع): (الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن، والغوص، والغنيمة.. ونسي ابن أبي عمير الخامس) (* 3) ونحوه مرسل أحمد بن محمد (* 4)، وكذا مرسل حماد، مع التنصيص على الخامس أنه الملاحة (* 5).
هذا وإطلاق مثل مصحح ابن مروان شامل لجميع ما ذكر في المتن، ولأجله لا يهم قصور صحيح الحلبي عنه، ولا يحتاج في العموم إلى عدم القول بالفصل، كما عن المدارك.
(1) وإن حكي عن الشيخ أنه قال: (ما يخرج من الغوص، أو يؤخذ قفا ففيه الخمس). وعن البيان: حكايته عن بعض معاصريه، واختاره في المستند. لاطلاق المرسلتين، يعني: مرسلتي أحمد وحماد. ولرواية الخصال، التي هي مصحح ابن مروان. لكنه لم يتضح وجه اعتماده على خصوص المرسلتين المذكورتين دون مرسلة ابن أبي عمير. ومثله: عدم
إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس) (* 1)، ومصحح عمار بن مروان:
(سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه، والكنوز: الخمس) (* 2)، ومرسل ابن أبي عمير عنه (ع): (الخمس على خمسة أشياء، على الكنوز والمعادن، والغوص، والغنيمة.. ونسي ابن أبي عمير الخامس) (* 3) ونحوه مرسل أحمد بن محمد (* 4)، وكذا مرسل حماد، مع التنصيص على الخامس أنه الملاحة (* 5).
هذا وإطلاق مثل مصحح ابن مروان شامل لجميع ما ذكر في المتن، ولأجله لا يهم قصور صحيح الحلبي عنه، ولا يحتاج في العموم إلى عدم القول بالفصل، كما عن المدارك.
(1) وإن حكي عن الشيخ أنه قال: (ما يخرج من الغوص، أو يؤخذ قفا ففيه الخمس). وعن البيان: حكايته عن بعض معاصريه، واختاره في المستند. لاطلاق المرسلتين، يعني: مرسلتي أحمد وحماد. ولرواية الخصال، التي هي مصحح ابن مروان. لكنه لم يتضح وجه اعتماده على خصوص المرسلتين المذكورتين دون مرسلة ابن أبي عمير. ومثله: عدم