____________________
(1) كما عن جماعة، ولا خمس فيه. أما الثاني فلاختصاص النصوص المتقدمة بصورة الجهل بالمقدار، كما عرفت. وأما الأول فلأنه مقتضى كون الأداء غاية الضمان في حديث: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي) (* 1).
ويشكل: بأن ذلك ضرر منفي بالأدلة (* 2). ولا يعارضه نفي الضرر في حق المالك، لأنه إنما يقتضي منع حرمانه بالمرة، ولا يمنع من العمل بالقرعة كما يمنع من حصول العلم بالضرر على المالك، كي يصح جريان دليل نفي الضرر. وأصالة عدم وصول المال إلى المالك وإن كان يقتضي ضرره، فيعارض الضرر لذي اليد، لكنه لا يجري لكونه من الأصل الجاري في الفرد المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع، لتردد المالك بين الشخصين.
وأما وجوب إجراء حكم مجهول المالك، فلعموم الأمر بالصدقة بما لا يعلم صاحبه.
وفيه: اختصاص تلك النصوص بصورة عدم إمكان العلم بايصال المال إلى مالكه كلا أو بعضا، فلا يشمل الفرض. وأما الرجوع إلى القرعة فلعموم أدلتها. وأما التوزيع فهو مقتضى قاعدة العدل والانصاف، المستفادة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. لكن إثبات القاعدة الكلية منها لا يخلو من إشكال.
ويحتمل التخيير بين التوزيع على السوية وبين إعطائه إلى واحد لتعذر
ويشكل: بأن ذلك ضرر منفي بالأدلة (* 2). ولا يعارضه نفي الضرر في حق المالك، لأنه إنما يقتضي منع حرمانه بالمرة، ولا يمنع من العمل بالقرعة كما يمنع من حصول العلم بالضرر على المالك، كي يصح جريان دليل نفي الضرر. وأصالة عدم وصول المال إلى المالك وإن كان يقتضي ضرره، فيعارض الضرر لذي اليد، لكنه لا يجري لكونه من الأصل الجاري في الفرد المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع، لتردد المالك بين الشخصين.
وأما وجوب إجراء حكم مجهول المالك، فلعموم الأمر بالصدقة بما لا يعلم صاحبه.
وفيه: اختصاص تلك النصوص بصورة عدم إمكان العلم بايصال المال إلى مالكه كلا أو بعضا، فلا يشمل الفرض. وأما الرجوع إلى القرعة فلعموم أدلتها. وأما التوزيع فهو مقتضى قاعدة العدل والانصاف، المستفادة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. لكن إثبات القاعدة الكلية منها لا يخلو من إشكال.
ويحتمل التخيير بين التوزيع على السوية وبين إعطائه إلى واحد لتعذر