(مسألة 28): لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين، فإما أن يكون الدين مستغرقا أولا. ثم إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب، أو قبله بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا. فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقا أم لا، فلا يجب التحاص مع الغرماء (2) لأن الزكاة متعلقة بالعين. نعم لو
____________________
التي ليس الوفاء منها. هذا وقد تقدم في النقدين: الاشكال في جواز دفع القيمة من الجنس.
(1) يعني: على الميت، فينقل إلى الورثة من التركة ما يزيد على مقدار الزكاة.
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة. خلافا للشيخ (ره) في المبسوط، فذهب إلى وجوب التحاص. وهو في محله لو لم تكن الزكاة متعلقة بالعين أصلا، إذ هي حينئذ كسائر الديون، فلا مرجح لها عليها. أما بناء على تعلقها بالعين، فإن كان بنحو الشركة أو الكلي في المعين فعدم التحاص ظاهر، لأن مقدار الزكاة غير مملوك للميت، فلا وجه لصرفه في وفاء دينه. وإن كان بنحو تعلق حق الرهانة، فينبغي أن يكون كذلك أيضا،
(1) يعني: على الميت، فينقل إلى الورثة من التركة ما يزيد على مقدار الزكاة.
(2) كما هو المشهور شهرة عظيمة. خلافا للشيخ (ره) في المبسوط، فذهب إلى وجوب التحاص. وهو في محله لو لم تكن الزكاة متعلقة بالعين أصلا، إذ هي حينئذ كسائر الديون، فلا مرجح لها عليها. أما بناء على تعلقها بالعين، فإن كان بنحو الشركة أو الكلي في المعين فعدم التحاص ظاهر، لأن مقدار الزكاة غير مملوك للميت، فلا وجه لصرفه في وفاء دينه. وإن كان بنحو تعلق حق الرهانة، فينبغي أن يكون كذلك أيضا،