(مسألة 79): يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة، ولا يجب التأخير إلى آخرها، فإن التأخير من باب الارفاق، كما مر. وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا، فله الرجوع به على المستحق، مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده (2) إلا إذا كان عالما بالحال، فإن الظاهر ضمانه حينئذ.
(مسألة 80): إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس
____________________
على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح. وبأن الظاهر من النصوص:
أن الموضوع مجموع الربح الحاصل في السنة، كما عرفت في مسألة جبر الخسران، ومجموع الربح السنوي إنما يلحظ بالإضافة إلى رأس المال. وما في الجواهر إنما يتم لو لوحظ كل ربح لنفسه موضوعا للحكم، حيث أن الخمسمائة الثانية إذا لوحظت كذلك كانت ربحا للربح لا ربحا لأصل المال، فيلحق نماء خمس الربح الأول به. لكنه ليس كذلك، بل الملحوظ مجموع الأرباح في قبال رأس المال. هذا وقد عرفت سابقا: أن الكلام في هذه الجهة مبني على ملك المستحق جزءا من العين، أما إذا كان ملكه الحق المتعلق بالعين فلا وجه لأن يلحقه ربح.
(1) لعدم المعوض.
(2) تقدم الكلام فيه في الزكاة، فراجع. وفي المسالك: (لو عجل الاخراج فزادت المؤنة لم يرجع بها على المستحق، مع عدم علمه بالحال، وتلف العين. وفي جواز رجوعه عليه مع بقاء العين، أو علمه بالحال
أن الموضوع مجموع الربح الحاصل في السنة، كما عرفت في مسألة جبر الخسران، ومجموع الربح السنوي إنما يلحظ بالإضافة إلى رأس المال. وما في الجواهر إنما يتم لو لوحظ كل ربح لنفسه موضوعا للحكم، حيث أن الخمسمائة الثانية إذا لوحظت كذلك كانت ربحا للربح لا ربحا لأصل المال، فيلحق نماء خمس الربح الأول به. لكنه ليس كذلك، بل الملحوظ مجموع الأرباح في قبال رأس المال. هذا وقد عرفت سابقا: أن الكلام في هذه الجهة مبني على ملك المستحق جزءا من العين، أما إذا كان ملكه الحق المتعلق بالعين فلا وجه لأن يلحقه ربح.
(1) لعدم المعوض.
(2) تقدم الكلام فيه في الزكاة، فراجع. وفي المسالك: (لو عجل الاخراج فزادت المؤنة لم يرجع بها على المستحق، مع عدم علمه بالحال، وتلف العين. وفي جواز رجوعه عليه مع بقاء العين، أو علمه بالحال