(مسألة 7): تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي (1) كما في زكاة المال، وتحل فطرة الهاشمي على الصنفين. والمدار على المعيل لا العيال (2)، فلو كان العيال هاشميا دون المعيل لم يجز دفع فطرته إلى الهاشمي، وفي العكس يجوز.
____________________
(1) العمدة فيه: الاجماع. وإلا فيمكن المناقشة في اطلاق الزكاة، أو الزكاة المفروضة، أو الصدقة الواجبة على الناس بنحو يشمل الفطرة ولا سيما بملاحظة ما في خبر الشحام، من تفسير الممنوع إعطاؤها لبني هاشم بالزكاة المفروضة المطهرة للمال.
(2) لأنه الذي وجبت عليه واشتغلت بها ذمته على ما عرفت، فإن كان هاشميا كانت صدقة هاشمي فتحل للهاشمي، وإن كان عياله غير هاشمي وإن لم يكن هاشميا كانت صدقة غير هاشمي، فلا تحل للهاشمي وإن كان عياله هاشميا. وكونها صدقة عن العيال لا يجعل المدار على العيال، لأن المراد بصدقة الهاشمي أو غير الهاشمي الصدقة التي تجب على الهاشمي، وتشتغل بها ذمته أو غير الهاشمي، لا من وجبت عنه، فإن عيال الانسان كماله، تجب على الانسان الصدقة عنه كما تجب عليه الصدقة عن ماله. والمدار في المنع والجواز المخاطب، لا من تكون عنه. ومن ذلك يظهر لك ضعف ما في الحدائق: من أن الاعتبار بالمعال، لأنه هو الذي تضاف إليه الزكاة، فيقال:
فطرة فلان، فإن هذه الإضافة نظير إضافة الزكاة إلى المال أو التجارة أو نحوهما ليست موضوعا للحكم جوازا ومنعا.
هذا كله على المشهور من اختصاص الوجوب بالمعيل. أما بناء على ما قربناه من الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، فإذا كان أحدهما هاشميا دون الآخر يصدق أنها فطرة الهاشمي، كما يصدق أنها فطرة غير
(2) لأنه الذي وجبت عليه واشتغلت بها ذمته على ما عرفت، فإن كان هاشميا كانت صدقة هاشمي فتحل للهاشمي، وإن كان عياله غير هاشمي وإن لم يكن هاشميا كانت صدقة غير هاشمي، فلا تحل للهاشمي وإن كان عياله هاشميا. وكونها صدقة عن العيال لا يجعل المدار على العيال، لأن المراد بصدقة الهاشمي أو غير الهاشمي الصدقة التي تجب على الهاشمي، وتشتغل بها ذمته أو غير الهاشمي، لا من وجبت عنه، فإن عيال الانسان كماله، تجب على الانسان الصدقة عنه كما تجب عليه الصدقة عن ماله. والمدار في المنع والجواز المخاطب، لا من تكون عنه. ومن ذلك يظهر لك ضعف ما في الحدائق: من أن الاعتبار بالمعال، لأنه هو الذي تضاف إليه الزكاة، فيقال:
فطرة فلان، فإن هذه الإضافة نظير إضافة الزكاة إلى المال أو التجارة أو نحوهما ليست موضوعا للحكم جوازا ومنعا.
هذا كله على المشهور من اختصاص الوجوب بالمعيل. أما بناء على ما قربناه من الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائي، فإذا كان أحدهما هاشميا دون الآخر يصدق أنها فطرة الهاشمي، كما يصدق أنها فطرة غير