____________________
أيما تيسر يخرج) (* 1)، وصحيح علي بن جعفر: (عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟
قال (ع): لا بأس به) (* 2)، وخبر يونس بن يعقوب المروي عن قرب الإسناد: قلت لأبي عبد الله (ع): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم. فقال (ع):
لا بأس) (* 3). بناء على أن الظاهر منه الشراء من الزكاة قبل دفعها إليهم لا بد دفعها وأخذها منهم، لعدم ذكر الأخذ في الكلام. وذكر الاعطاء لا يصلح قرينة عليه، لظهور كون المراد من قوله: (فاشتري..) تفسير الاعطاء وبيان كيفيته، وأن إعطاءه كان بعد الشراء، ولذا كان السؤال لاحتمال المنع من التصرف. أما بعد الاعطاء والتسليم إليهم فلا إشكال في الجواز كي يصح السؤال عنه. وبالجملة: ظهور الرواية في كون المقصود السؤال عن الشراء بالزكاة لا ينبغي أن ينكر.
وأما في الأنعام فعن الخلاف جوازه أيضا، مستدلا عليه: باجماع الفرقة وأخبارهم. وعن المحقق: (منع الاجماع، وعدم دلالة الأخبار على موضع النزاع..). وعن المقنعة: (لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام..).
ويشهد للأول ما تقدم من خبر قرب الإسناد، الظاهر اعتباره سندا إذ ليس فيه من يتأمل فيه سوى محمد بن الوليد، والظاهر أنه البجلي الثقة، بملاحظة طبقته، وروايته عن يونس. ويمكن أيضا الاستدلال بصحيح البرقي المتقدم. ولا ينافيه كون مورد السؤال الحرث والذهب، لأن قوله:
قال (ع): لا بأس به) (* 2)، وخبر يونس بن يعقوب المروي عن قرب الإسناد: قلت لأبي عبد الله (ع): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم. فقال (ع):
لا بأس) (* 3). بناء على أن الظاهر منه الشراء من الزكاة قبل دفعها إليهم لا بد دفعها وأخذها منهم، لعدم ذكر الأخذ في الكلام. وذكر الاعطاء لا يصلح قرينة عليه، لظهور كون المراد من قوله: (فاشتري..) تفسير الاعطاء وبيان كيفيته، وأن إعطاءه كان بعد الشراء، ولذا كان السؤال لاحتمال المنع من التصرف. أما بعد الاعطاء والتسليم إليهم فلا إشكال في الجواز كي يصح السؤال عنه. وبالجملة: ظهور الرواية في كون المقصود السؤال عن الشراء بالزكاة لا ينبغي أن ينكر.
وأما في الأنعام فعن الخلاف جوازه أيضا، مستدلا عليه: باجماع الفرقة وأخبارهم. وعن المحقق: (منع الاجماع، وعدم دلالة الأخبار على موضع النزاع..). وعن المقنعة: (لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام..).
ويشهد للأول ما تقدم من خبر قرب الإسناد، الظاهر اعتباره سندا إذ ليس فيه من يتأمل فيه سوى محمد بن الوليد، والظاهر أنه البجلي الثقة، بملاحظة طبقته، وروايته عن يونس. ويمكن أيضا الاستدلال بصحيح البرقي المتقدم. ولا ينافيه كون مورد السؤال الحرث والذهب، لأن قوله: