(مسألة 21): المحرم من صدقات غير الهاشمي عليه إنما هو زكاة المال الواجبة (2).
____________________
والمظنون: أن الصدر هو الكلام الوارد في مقام بيان التحليل، وقد تم عند قوله (ع): (سعتهم)، وأن الكلام بعد ذلك كان كلاما منفصلا عن الأول، صدر لأمر ما، وليس المقصود منه تقييد الصدر بصورة الضرورة. وكيف كان فالاعتماد على الاجماعات المحكية في كلام الأساطين قوي جدا.
(1) كما عن ابن فهد وغيره. وقيده بعض: بما إذا لم يتوقع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه ما يكمل قوت السنة. وعن بعض: أنه يأخذ كفاية السنة. إلا أن يرجى حصول الخمس في الأثناء. والذي يظهر من معاقد الاجماعات المتقدمة: أن ما يجوز أخذه من الصدقة مشروط بقصور الخمس.
وحينئذ فإن أحرز القصور وفي تمام السنة جاز أخذ مؤنة السنة، وإن لم يحرز ذلك اقتصر على المقدار المحرز فيه الشرط لا غير. فلو أخذ أكثر لم يملكه ووجب رده، إلا أن ينكشف الاحتياج إليه. وبالجملة: المدار في جواز الأخذ واقعا على القصور كذلك، وكذلك الجواز الظاهري، فإنه تابع لثبوت القصور ظاهرا.
(2) كما عن العلامة في القواعد، والمقداد في التنقيح، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في الروضة والمسالك، والسيد في المدارك وغيرهم. وعن السيد والشيخ والمحقق والعلامة في جملة من كتبه: عموم الحكم لمطلق الصدقة الواجبة، وربما يستظهر من الإنتصار والخلاف والمعتبر الاجماع عليه. واستشهد له: باطلاق النصوص المحرمة للصدقة. وفيه: أن الاجماع ولا سيما بملاحظة خلاف من عرفت ممنوع جدا. وكذلك التمسك باطلاق النصوص، فإنه أيضا غير ظاهر، لاشتمال بعضها على التعليل:
(1) كما عن ابن فهد وغيره. وقيده بعض: بما إذا لم يتوقع ضرر الحاجة إن لم يدفع إليه ما يكمل قوت السنة. وعن بعض: أنه يأخذ كفاية السنة. إلا أن يرجى حصول الخمس في الأثناء. والذي يظهر من معاقد الاجماعات المتقدمة: أن ما يجوز أخذه من الصدقة مشروط بقصور الخمس.
وحينئذ فإن أحرز القصور وفي تمام السنة جاز أخذ مؤنة السنة، وإن لم يحرز ذلك اقتصر على المقدار المحرز فيه الشرط لا غير. فلو أخذ أكثر لم يملكه ووجب رده، إلا أن ينكشف الاحتياج إليه. وبالجملة: المدار في جواز الأخذ واقعا على القصور كذلك، وكذلك الجواز الظاهري، فإنه تابع لثبوت القصور ظاهرا.
(2) كما عن العلامة في القواعد، والمقداد في التنقيح، والمحقق الثاني في جامع المقاصد، والشهيد الثاني في الروضة والمسالك، والسيد في المدارك وغيرهم. وعن السيد والشيخ والمحقق والعلامة في جملة من كتبه: عموم الحكم لمطلق الصدقة الواجبة، وربما يستظهر من الإنتصار والخلاف والمعتبر الاجماع عليه. واستشهد له: باطلاق النصوص المحرمة للصدقة. وفيه: أن الاجماع ولا سيما بملاحظة خلاف من عرفت ممنوع جدا. وكذلك التمسك باطلاق النصوص، فإنه أيضا غير ظاهر، لاشتمال بعضها على التعليل: