(مسألة 16): يستحب إعطاء الزكاة للأقارب (3)، مع حاجتهم وفقرهم، وعدم كونهم ممن تجب نفقتهم عليه.
ففي الخبر (4): أي الصدقة أفضل؟ قال (ع): على ذي
____________________
النفقة. أو على الاستحباب.
(1) إجماعا، نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر.
(2) بلا خلاف ظاهر. وعن بعض العامة: المنع منه في الأول، بناء منه على أن الوارث نفقته على الموروث. وهو معلوم البطلان، كذا في الجواهر.
(3) ففي موثق إسحاق عن أبي الحسن موسى (ع): (قلت له:
لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض، فيأتيني إبان زكاتي أفأعطيهم منها؟ قال (ع): مستحقون لها؟ قلت: نعم. قال (ع):
هم أفضل من غيرهم، أعطهم) (* 1).
(4) روى السكوني عن أبي عبد الله (ع)، قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله:
أي الصدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: على ذي الرحم الكاشح) (* 2) قال في مجمع البحرين: (الكاشح، هو الذي يضمر لك العداوة، ويطوي عليها كشحه، أي: باطنه. من قولهم: (كشحح له بالعداوة) إذا أضمرها له. وإن شئت قلت: هو العدو الذي أعرض عنك وولاك كشحه..).
لكن دلالتها على ما نحن فيه غير ظاهرة، لأنها أخص.
(1) إجماعا، نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر.
(2) بلا خلاف ظاهر. وعن بعض العامة: المنع منه في الأول، بناء منه على أن الوارث نفقته على الموروث. وهو معلوم البطلان، كذا في الجواهر.
(3) ففي موثق إسحاق عن أبي الحسن موسى (ع): (قلت له:
لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض، فيأتيني إبان زكاتي أفأعطيهم منها؟ قال (ع): مستحقون لها؟ قلت: نعم. قال (ع):
هم أفضل من غيرهم، أعطهم) (* 1).
(4) روى السكوني عن أبي عبد الله (ع)، قال: (سئل رسول الله صلى الله عليه وآله:
أي الصدقة أفضل؟ قال صلى الله عليه وآله: على ذي الرحم الكاشح) (* 2) قال في مجمع البحرين: (الكاشح، هو الذي يضمر لك العداوة، ويطوي عليها كشحه، أي: باطنه. من قولهم: (كشحح له بالعداوة) إذا أضمرها له. وإن شئت قلت: هو العدو الذي أعرض عنك وولاك كشحه..).
لكن دلالتها على ما نحن فيه غير ظاهرة، لأنها أخص.