(مسألة 4): لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب (3)
____________________
(1) لوجود السبب بالنسبة إلى كل منهما، فإن الأول ضامن بالتفريط والأجنبي بالاتلاف.
(2) على ما ذكروه في مسألة تعاقب الأيدي.
(3) كما هو المشهور شهرة عظيمة. لما دل على اعتبار الحول، وأنه لا شئ في المال قبله، كمصحح عمر بن يزيد: (قلت لأبي عبد الله (ع):
الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال (ع):
لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه. إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء.
وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت) (* 1)، ومصحح زرارة: (قلت لأبي جعفر (ع): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال (ع): لا.
أيصلي الأولى قبل الزوال؟) (* 2).
وعن ابن أبي عقيل وسلار: الجواز. ويشهد لهم جملة من النصوص، منها: ما تقدم في المسألة السابقة. ونحوها غيرها. لكنها محمولة عندهم على التقية، لأن جواز التعجيل مذهب كثير من العامة. أو على كون التقديم بعنوان القرض. وقد يومئ إليه ما في صحيح الأحول: (في رجل عجل
(2) على ما ذكروه في مسألة تعاقب الأيدي.
(3) كما هو المشهور شهرة عظيمة. لما دل على اعتبار الحول، وأنه لا شئ في المال قبله، كمصحح عمر بن يزيد: (قلت لأبي عبد الله (ع):
الرجل يكون عنده المال، أيزكيه إذا مضى نصف السنة؟ فقال (ع):
لا، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه. إنه ليس لأحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة، ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء.
وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت) (* 1)، ومصحح زرارة: (قلت لأبي جعفر (ع): أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال (ع): لا.
أيصلي الأولى قبل الزوال؟) (* 2).
وعن ابن أبي عقيل وسلار: الجواز. ويشهد لهم جملة من النصوص، منها: ما تقدم في المسألة السابقة. ونحوها غيرها. لكنها محمولة عندهم على التقية، لأن جواز التعجيل مذهب كثير من العامة. أو على كون التقديم بعنوان القرض. وقد يومئ إليه ما في صحيح الأحول: (في رجل عجل