(مسألة 1): لا إشكال في أنه يجوز للمالك التوكيل في أداء الزكاة (2)، كما يجوز له التوكيل في الايصال إلى الفقير.
____________________
وأشكل منه ما ذكروه في الفرض الثاني، فإن الواجب في أحد النقدين أحد النقدين وفي الأنعام الحيوان الخاص، فلو لم يعين وكان المدفوع من غير الواجب بعنوان القيمة جرى فيه ما سبق. وإن كان من نفس الواجب الأصلي فهو متعين في نفسه ولا مجال للتعيين، فإن كان من الجنس الواجب في النقد تعين زكاة عنه، وإن كان من الجنس الواجب في الأنعام تعين زكاة عنها.
ولو نوى أنه إما زكاة عن النقد مثلا أو قيمة عن الأنعام بطل، لما عرفت من عدم قصد الأمر الخاص.
(1) فيه: أنه إذا لم يكن التوزيع منويا يكون هو أيضا ترجيحا بلا مرجح، لأنه نحو خاص من التعين. وعلى ما ذكرنا يتعين بقاء المال على ملك المالك، فله تعيينه بعد ذلك ما لم يتلف بلا ضمان، فلا مجال لتعيينه لذهاب الموضوع، وعليه الدفع ثانيا. وكلماتهم في المقام لا تخلو من تشويش وإشكال. فراجع. وكأن التوزيع المذكور في كلام المصنف (ره) وغيره مبني على قصد كون المدفوع زكاة عن المالين ولو بالاجمال، ويكون الفرق بينه وبين ما قبله بالتفصيل والاجمال.
(2) لأنه مما يقبل النيابة عندهم، كما صرحوا به هنا وفي كتاب الوكالة. وقد تقدم في المسألة الأولى من الفصل السابق بعض ما يشهد له من النصوص، وهي جملة وافرة. ويشير إليه: ما تضمن حكم الوصية
ولو نوى أنه إما زكاة عن النقد مثلا أو قيمة عن الأنعام بطل، لما عرفت من عدم قصد الأمر الخاص.
(1) فيه: أنه إذا لم يكن التوزيع منويا يكون هو أيضا ترجيحا بلا مرجح، لأنه نحو خاص من التعين. وعلى ما ذكرنا يتعين بقاء المال على ملك المالك، فله تعيينه بعد ذلك ما لم يتلف بلا ضمان، فلا مجال لتعيينه لذهاب الموضوع، وعليه الدفع ثانيا. وكلماتهم في المقام لا تخلو من تشويش وإشكال. فراجع. وكأن التوزيع المذكور في كلام المصنف (ره) وغيره مبني على قصد كون المدفوع زكاة عن المالين ولو بالاجمال، ويكون الفرق بينه وبين ما قبله بالتفصيل والاجمال.
(2) لأنه مما يقبل النيابة عندهم، كما صرحوا به هنا وفي كتاب الوكالة. وقد تقدم في المسألة الأولى من الفصل السابق بعض ما يشهد له من النصوص، وهي جملة وافرة. ويشير إليه: ما تضمن حكم الوصية