وأما إن طلب ولم يذكر التبرع فأداها عنه من ماله، فالظاهر جواز رجوعه (2) عليه بعوضه، لقاعدة احترام المال. إلا إذا علم كونه متبرعا.
الحادية عشرة: إذا وكل غيره في أداء زكاته أو في الايصال إلى الفقير، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك، أو يجب
____________________
ولا دليل على صحة الاخراج من غير المالك لا بعنوان النيابة عنه فاشتراطه يكون مخالفا للكتاب، لأن الاخراج عبادة، فلا بد من الأمر به، وهو غير ثابت في حق غير المالك. فتأمل جيدا.
(1) لما حررناه في مبحث القضاء عن الغير: من أن عدم جواز النيابة عن الحي في الواجبات إنما كان للاجماع، وإلا فالأصل يقتضي الجواز فيها لكونها مما يقبل النيابة في نظر العرف والعقلاء. ويشهد له في المقام:
ما تضمن جواز التوكيل في أدائها، وما دل على نيابة الحاكم عن الممتنع.
وقد تقدم في زكاة القرض ما له نفع في المقام. فراجع.
(2) إما لأن ظاهر الأمر بالعمل إذا كان مما له قيمة معتد بها أن ذلك على وجه الضمان، فيكون الأمر بمنزلة الايجاب والفعل بمنزلة القبول، ويكون ذلك معاملة خاصة نظير الجعالة يشملها دليل النفوذ. وإما لاقتضاء الأمر بالفعل كون الفعل لأجله مستوفى للأمر فيضمنه، لعموم على اليد، بناء على شموله للأعيان والمنافع. مع أن الذي يظهر من كلماتهم المفروغية عن الضمان بمثل ذلك.
نعم في الشرائع في كتاب الجعالة: ((لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شئ، لأنه متبرع بالعمل..). ونحوه ما عن غيرها أيضا.
(1) لما حررناه في مبحث القضاء عن الغير: من أن عدم جواز النيابة عن الحي في الواجبات إنما كان للاجماع، وإلا فالأصل يقتضي الجواز فيها لكونها مما يقبل النيابة في نظر العرف والعقلاء. ويشهد له في المقام:
ما تضمن جواز التوكيل في أدائها، وما دل على نيابة الحاكم عن الممتنع.
وقد تقدم في زكاة القرض ما له نفع في المقام. فراجع.
(2) إما لأن ظاهر الأمر بالعمل إذا كان مما له قيمة معتد بها أن ذلك على وجه الضمان، فيكون الأمر بمنزلة الايجاب والفعل بمنزلة القبول، ويكون ذلك معاملة خاصة نظير الجعالة يشملها دليل النفوذ. وإما لاقتضاء الأمر بالفعل كون الفعل لأجله مستوفى للأمر فيضمنه، لعموم على اليد، بناء على شموله للأعيان والمنافع. مع أن الذي يظهر من كلماتهم المفروغية عن الضمان بمثل ذلك.
نعم في الشرائع في كتاب الجعالة: ((لو استدعى الرد ولم يبذل أجرة لم يكن للراد شئ، لأنه متبرع بالعمل..). ونحوه ما عن غيرها أيضا.