____________________
مع إطلاق الصدقة على الخمس في كثير من الأخبار، كما قيل. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن جمع من متأخري المتأخرين من كون مصرفه الفقراء.
(1) كما نسب إلى المشهور، وصرح به في كثير من الكتب على ما حكي عنها. وإطلاق بعض بحيث يشمل هذه الصورة محمول على التخصيص بها ولذا لم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) دعوى عدم الخلاف في ذلك. وكأنه لعدم شمول النصوص السابقة لهذه الصورة. وللأمر بالتصدق به في بعض النصوص، كرواية علي بن أبي حمزة: (إني كنت في ديوان هؤلاء القوم يعني: بني أمية، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا، وأغمضت في مطالبه..
(إلى أن قال) قال (ع): فأخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به) (* 1).
لكن قد يشكل: بأن مصحح عمار شامل للمعلوم القدر. واختصاص غيره بالمجهول لا يمنع من العمل باطلاقه. ورواية ابن أبي حمزة غير ظاهرة في المختلط. غاية الأمر أنها شاملة له وللمتميز، فيمكن حملها على المتميز بقرينة مصحح عمار. بل قوله (ع) فيها: ((رددت عليه ماله) وقوله (ع):
(تصدقت به) ظاهر في المتميز، فتكون أجنبية عن المصحح، لاختلاف موردهما. ومثلها: بعض النصوص الواردة في التصدق بمجهول المالك، كصحيح يونس الوارد في أخذ متاع من كان معهم في مكة وغيره (* 2) ولذا قال في الحدائق بعد أن حكى القول بوجوب إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد في صورة الزيادة: (ولقائل يقول: إن مورد تلك الأخبار الدالة على التصدق إنما هو المال المتميز في حد ذاته لمالك مفقود
(1) كما نسب إلى المشهور، وصرح به في كثير من الكتب على ما حكي عنها. وإطلاق بعض بحيث يشمل هذه الصورة محمول على التخصيص بها ولذا لم يستبعد شيخنا الأعظم (ره) دعوى عدم الخلاف في ذلك. وكأنه لعدم شمول النصوص السابقة لهذه الصورة. وللأمر بالتصدق به في بعض النصوص، كرواية علي بن أبي حمزة: (إني كنت في ديوان هؤلاء القوم يعني: بني أمية، فأصبت من دنياهم مالا كثيرا، وأغمضت في مطالبه..
(إلى أن قال) قال (ع): فأخرج من جميع ما اكتسبت من ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به) (* 1).
لكن قد يشكل: بأن مصحح عمار شامل للمعلوم القدر. واختصاص غيره بالمجهول لا يمنع من العمل باطلاقه. ورواية ابن أبي حمزة غير ظاهرة في المختلط. غاية الأمر أنها شاملة له وللمتميز، فيمكن حملها على المتميز بقرينة مصحح عمار. بل قوله (ع) فيها: ((رددت عليه ماله) وقوله (ع):
(تصدقت به) ظاهر في المتميز، فتكون أجنبية عن المصحح، لاختلاف موردهما. ومثلها: بعض النصوص الواردة في التصدق بمجهول المالك، كصحيح يونس الوارد في أخذ متاع من كان معهم في مكة وغيره (* 2) ولذا قال في الحدائق بعد أن حكى القول بوجوب إخراج الخمس ثم الصدقة بالزائد في صورة الزيادة: (ولقائل يقول: إن مورد تلك الأخبار الدالة على التصدق إنما هو المال المتميز في حد ذاته لمالك مفقود